0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات وله بنتين و زوجة
مات وله بنتين و زوجة
السؤال :
رجل خلّف ثلاثة أولاد وبنتين أحد أولاده مات مقتولاً بعد أن خلّف بنتين متزوجات و زوجة ، وبعد وفاته قام جد البنتين بإقامتهن مقام أبيهن في الميراث |قبل أن يتوفى جدهن وبعد أن توفي جدهن يُردنَّ تقسيم الميراث ميراث والدهن بعد أن قُمن بسداد ما عليه من دين و أدَّينَ فريضة الحجّ عنه .|كيف يكون توزيع ما تبقّى من تركة المتوفي ؟وهل يرث إخوته و أخواته من ما تركه هذا المتوفى ؟وشكراً وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان المال المسؤول عنه هو وصية الجد بإقامة البنتين مقام أبيهما فيقسم المال بينهما نصفين
، وأما إذا كان المال المسؤول عنه هو ما خلفه الابن المتوفى ( أب البنات ) فيقسم
بين ورثته ويكون أصلها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثُمن وهو ثلاثة أسهم ،
و للبنتين الثُلثان وهو ستة عشر سهماً و والباقي فرضاً وتعصيباً للأب خمسة
أسهم والله أعلم.
2021-11-20 09:42:16
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63295

إذا مات الزوج وليس له أولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
65212

هلك هالك عن زوجة وابن وبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60302

الراجح في ميراث ذوي الأرحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66327

قسمة لم تسلّم لصاحبها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66113

قول عليهم السلام للعلماء او الائمة

فتاوى العقيدة / فتاوى الصحابة وأهل البيت

علي بن محمد بارويس
65834

الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62620

صحة القول بأن الصلاة على النبي تحقق الأمنيات

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63127

ميراث وعدة المرأة التي توفى زوجها قبل أن يدخل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63295

إذا مات الزوج وليس له أولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع