0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الاحتلام في نهار رمضان
الاحتلام في نهار رمضان
السؤال :
من احتلم و هو صائم هل يبطل صيامه؟
الإجابة
من احتلم فأنزل وهو صائم فلا شيء عليه صومه صحيح ؛ لأنه ليس باختياره ، ليس هذا باختياره إنَّما يفطر الإنسان إذا أخرج ذلك باختياره أي تعمد إخراجه أما بدون اختيار فلا شيء عليه.
2021-12-15 13:43:08
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67218

الحكمة من الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67020

حكم السحور

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
63368

المنظار أو السونار في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64443

عدم الموالاة فى القراءة فى الركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64983

انقضاء العدّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65262

سفر المرأة الكبيرة بدون محرم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع