0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الاحتلام في نهار رمضان
الاحتلام في نهار رمضان
السؤال :
من احتلم و هو صائم هل يبطل صيامه؟
الإجابة
من احتلم فأنزل وهو صائم فلا شيء عليه صومه صحيح ؛ لأنه ليس باختياره ، ليس هذا باختياره إنَّما يفطر الإنسان إذا أخرج ذلك باختياره أي تعمد إخراجه أما بدون اختيار فلا شيء عليه.
2021-12-15 13:43:08
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67398

الصيام والاعتمار عن والدي المريض 

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
61572

صحة حديث “إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم…”

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
67483

النية من بعد الفجر في صوم القضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66095

لم يحج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65998

المنزل والقبور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
66063

الثلاث طلاقات في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع