0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الاحتلام في نهار رمضان
الاحتلام في نهار رمضان
السؤال :
من احتلم و هو صائم هل يبطل صيامه؟
الإجابة
من احتلم فأنزل وهو صائم فلا شيء عليه صومه صحيح ؛ لأنه ليس باختياره ، ليس هذا باختياره إنَّما يفطر الإنسان إذا أخرج ذلك باختياره أي تعمد إخراجه أما بدون اختيار فلا شيء عليه.
2021-12-15 13:43:08
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65444

تعاقب الأشهر في عدد الأيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67076

مايسن للصائم عند الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
65433

عدد أشهر رمضان التي صامها الرسول عليه والسلام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67247

حكم  رؤية الدم بعد الطهر 

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66016

أرض الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع