0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
السؤال :
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخوة لأم ذكور وأناث، محاولتي كالتالي: للزوجة الثمن وللبنت النصف وللام السدس والباقي للاخوة الاشقاء للذكرمثل حظ الانثيين ولا شيء للاخوة لام أصل المسالة من 24
الإجابة
فرض المسألة صحيح وكذا تأصيلها وبقي تصحيحها لانكسار الخمسة على رؤوس الأخوة الأشقاء والشقيقات فأصلها من 24 سهما وتصح من 96 سهما، للبنت 48 سهما ، وللزوجة 12 سهما ، وللأم 16 سهما، وللشقيق 10 ولكل شقيقة 5 .
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65194

الغرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65684

تقسيم تعويض المتوفي بين الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62424

إذا طالبت الأم بأموال بناتها اليتامى هل لها ذلك؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66825

قراءة القرآن من الجوال

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67986

القول بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67921

وجوب سجود المأموم خلف الإمام في سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع