0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
السؤال :
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخوة لأم ذكور وأناث، محاولتي كالتالي: للزوجة الثمن وللبنت النصف وللام السدس والباقي للاخوة الاشقاء للذكرمثل حظ الانثيين ولا شيء للاخوة لام أصل المسالة من 24
الإجابة
فرض المسألة صحيح وكذا تأصيلها وبقي تصحيحها لانكسار الخمسة على رؤوس الأخوة الأشقاء والشقيقات فأصلها من 24 سهما وتصح من 96 سهما، للبنت 48 سهما ، وللزوجة 12 سهما ، وللأم 16 سهما، وللشقيق 10 ولكل شقيقة 5 .
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64345

حكم بيع الأب للابن شقة خوفاً من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64739

أخذ زوجة المتوفي من معاش زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65382

طلب الأخ الأصغر بالقسمة من الذين لا يريدون القسمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66592

وجوب كشف الجبهة في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67488

الاغتسال في الأنهار أو المسابح في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67888

صلاة القائم خلف القاعد

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع