0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
السؤال :
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخوة لأم ذكور وأناث، محاولتي كالتالي: للزوجة الثمن وللبنت النصف وللام السدس والباقي للاخوة الاشقاء للذكرمثل حظ الانثيين ولا شيء للاخوة لام أصل المسالة من 24
الإجابة
فرض المسألة صحيح وكذا تأصيلها وبقي تصحيحها لانكسار الخمسة على رؤوس الأخوة الأشقاء والشقيقات فأصلها من 24 سهما وتصح من 96 سهما، للبنت 48 سهما ، وللزوجة 12 سهما ، وللأم 16 سهما، وللشقيق 10 ولكل شقيقة 5 .
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62013

ميراث المرأة المطلقة بعد أيام قليلة من الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64843

الإيداع في البنك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64780

هل الميراث للبنت فقط فرضاً ورداً ؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67984

كراهية الخروج من المسجد بعد الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67476

قضاء الصيام لمن مر عليه أكثر من رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66972

الطلاق المشروط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع