0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
السؤال :
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخوة لأم ذكور وأناث، محاولتي كالتالي: للزوجة الثمن وللبنت النصف وللام السدس والباقي للاخوة الاشقاء للذكرمثل حظ الانثيين ولا شيء للاخوة لام أصل المسالة من 24
الإجابة
فرض المسألة صحيح وكذا تأصيلها وبقي تصحيحها لانكسار الخمسة على رؤوس الأخوة الأشقاء والشقيقات فأصلها من 24 سهما وتصح من 96 سهما، للبنت 48 سهما ، وللزوجة 12 سهما ، وللأم 16 سهما، وللشقيق 10 ولكل شقيقة 5 .
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64776

تورث الحقوق المعنوية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66259

هل يعتبر منزل المتوفى من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60315

ميراث ابن الملاعنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68139

المال المدفوع لأهل الزوجة بعد تطليقها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

أكرم بن مبارك عصبان
67974

القراءة من المصحف في صلاة الفرض

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66572

تكرار متابعة الآذان في وقت واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع