0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ توفيت عن: أخ وأخت لأب، وأخ وأخت لأم، وبنات البنت
توفيت عن: أخ وأخت لأب، وأخ وأخت لأم، وبنات البنت
السؤال :
س: توفيت امرأة ليس لها وارث سوى أخ وأخت من أب وأخ وأخت من أم وبنات بنتها التي توفيت أمهن في حياة جدتهن فكيف تقسم التركة مع العلم بأن الجدة لم توص لبنات بنتها بأي شيء وهن فقيرات ؟|
الإجابة
ج:الإرث لهذه المرأه التي ماتت وخلفت أخ وأخت لأب وأخ وأخت لأم وبنات بنتها المتوفية أمهن قبلها تكون على الصفة التالية : للأخ والأخت لأم ثلث التركة . يكون بينهما نصفين نصف للأخ لأم ونصف للأخت لأم أي يقسم بينهما على السواء للأخ لأم السدس . وللأخت لأم السدس وباقي الإرث تكون للعصبة وهما الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا قسمنا التركة على القراريط وجعلنا التركة 24 قيراط يكون للأخ لأم أربعة قراريط والأخت لأم أربعة قراريط والباقي ستة عشر قيراطاً . فللأخ لأب عشرة قراريط وثلثي قيراطاً وللأخت لأب خمسة قراريط وثلث قيراط ولا شئ لبنات البنت لكونهن في درجة أدنى من درجة الأخوات والأخوة المذكورين ولا يرث من هو في درجة سفلى في وجود من هو أعلى منه وأيضاً بنات البنت هن من ذوي الأرحام وليس من العصبات ولا من ذوي السهام وقد أختلف العلماء في ذوي الأرحام هل لهم إرث أم لا فذهب بعض العلماء إلى أن ذوي الأرحام يرثون بشرط أن لا يكون من الورثة من هو أقدم منهم وأولى بالإرث من ذوي السهام والعصبات وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية التي لا تحكم بالإرثية لمن كان رحامياً أو لا تعطي من كان رحامياً من تركه المتوفى إلا إذا لم يكن هناك وارثاً أقدم من ذوي الأرحام وهم أهل السهام والعصبات وذوو الأرحام لا يرثون مطلقاً سواءً كان ذوو العصوبة موجودين أم غير موجودين فلا حظ لذوي الأرحام من التركة ولا يرثون لأن سبب الميراث عند أهل هذا القول الثاني منحصر في ذوي السهام والعصبات وهذا قول الشافعي ولهذا فإن بنات البنت ليس لهن أرث لا عند الشافعية ولا عند الهادوية. لأن ذوي الأرحام عند الشافعية لا يرثون مطلقاً . أما عند الزيدية الهادوية فلكون أرثهم مشروطاً بعدم وجود من هو أقدم منهم وهم العصبات وذوو السهام . اللهم إلا إذا كانت المتوفية قد أوصت لبنات بنتها فاللازم أخراج الوصية في حدود ثلث التركة وهو ما يسمى بالإقعاد إلا أنه كان من وزارة العدل دراسة هذه المسألة وتقرير إخراج نصيب من مات من أولاد المتوفى قبل وفاة المورث سواءً هو الجد أم الجدة وسواءً كان الأحفاد ذكوراً أم إناثا وسواء كان العدد قليلاً أم كثيراً أم كان واحداً فقط بشرط أن يكون الحفيد أو الأحفاد فقراء وإذا كانوا غير فقراء فلا حق لهم في تركة المتوفى وهذه هي الوصية الإجبارية لأن القسَّام يجبر الورثة على إخراج ما كان سيرثه ابن المتوفى أو بنت المتوفى لأولاد الإبن أو البنت ولا يحتاج القساَّم في أن يسمع من الورثة إجازتهم له على إخراج هذا النصيب وهذا الاختيار الصادر من وزارة العدل قد رفع إلى السلطات العليا وقد صدر بموجبه قرار جمهوري ضمن قرار قوانين المواريث والوصايا الذي جمع (73) ثلاثة وسبعين ماده وهذه المسألة منصوص عليها في المادة (33) ونصها: إذا توفي شخص ذكراً كان أم أنثى عن أولاد ابن غير وارثين له أو كانوا وارثين له بقدر يقل عن ميراث أبيهم منه لو كان حياً عند موته أو كانوا أولاد بنت من الطبقة الأولى والدهم فقير ولم يقعدهم المتوفى أو يوصي لهم أو أوصى لهم بقدر يقل عن نصيب مورثهم منه لو فرض حياً فيحسب من تركته بقدر نصيب مورثهم منه لو فرض حياً وبشرط أن لا يتجاوز عن ثلث التركة ولا أدري هل هو الآن مطبق في جميع المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية أو مطبق في بعضها دون البعض الآخر أو أنه غير مطبق في جميعها .
2021-08-22 11:56:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63134

حكم وراثة المرأة المطلقة في عدتها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65784

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65950

توفي رجل وخلف تركة وله من الورثة زوجة واثنتين بنات وأخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55898

أكل ما أكله الكلب من صيد البحر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61091

كذب الرجل على زوجته لمصلحة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54797

للعيد خطبة أو خطبتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63913

استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62676

من أحكام الزكاة في الأراضي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62318

تزكية الديون التي في ذمم الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع