0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وابن وأب وأم
مات عن: زوجة وابن وأب وأم
السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها وعندها ابن واحد كم لها من الورثة مع العلم أن أب وأم الزوج أحياء؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وابن وأب وأم ، فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللابن الباقي عصبة ، وأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما ، للزوجة ثلاثة وللأب أربعة ، وللأم أربعة ، وثلاثة عشر سهما للابن .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66255

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60328

تقسيم الدّية على الفرائض الشرعية بين الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63586

كيفية تقسيم ذهب الأم على الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66893

استحباب تسمِيةَ السقْط

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67118

ترتيب كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66692

كراهية وقوف المأموم فرداً في الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع