0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وابن وأب وأم
مات عن: زوجة وابن وأب وأم
السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها وعندها ابن واحد كم لها من الورثة مع العلم أن أب وأم الزوج أحياء؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وابن وأب وأم ، فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللابن الباقي عصبة ، وأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما ، للزوجة ثلاثة وللأب أربعة ، وللأم أربعة ، وثلاثة عشر سهما للابن .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68226

مات عن: بنت وأخ وأخت وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65150

تصرف المرأة بمالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66324

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66930

تزويج المرأة ابنها على بنت زوجة أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
68269

قذف إنسان بقوله أنت مخنوث

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
68004

شرب الماء أثناء الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع