0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وابن وأب وأم
مات عن: زوجة وابن وأب وأم
السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها وعندها ابن واحد كم لها من الورثة مع العلم أن أب وأم الزوج أحياء؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وابن وأب وأم ، فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللابن الباقي عصبة ، وأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما ، للزوجة ثلاثة وللأب أربعة ، وللأم أربعة ، وثلاثة عشر سهما للابن .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63274

يطلب من أمه أن توصي لإبنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65375

توفي وترك أربعة نساء وابناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68194

مقدار نفقة البنت التي عند أمها المطلقة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

أكرم بن مبارك عصبان
67004

وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66877

قلي أو شوي حي السمك والجراد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع