0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وابن وأب وأم
مات عن: زوجة وابن وأب وأم
السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها وعندها ابن واحد كم لها من الورثة مع العلم أن أب وأم الزوج أحياء؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وابن وأب وأم ، فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللابن الباقي عصبة ، وأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما ، للزوجة ثلاثة وللأب أربعة ، وللأم أربعة ، وثلاثة عشر سهما للابن .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65332

أصل مسألة الميّت من أربعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60289

أهل السدس في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60309

حكم توريث القاتل مورثه خطأ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67060

القبلة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66827

جماع الحيوان وكفارته

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67766

الاحتلام أثناء النوم في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع