0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ لديه فرش مسجد هل يجوز أن يستخدمه
لديه فرش مسجد هل يجوز أن يستخدمه
السؤال :
السائل يسأل يقول لديه فرش مسجد إذا استبدل هذا الفرش ثم أخذه واستفاد منه شخصياً هل عليه شيء؟
الإجابة
أما إذا استغني عن الوقف أي كان فراش أو غير فراش، إذا استغني فإنه لا حرج من نقله، لكن يبقى النظر فيه ننقله لماذا؟ و إلى أين؟ و كيف نعطيه؟ الوقف إذا تعطل يكون للمصالح العامة يعني هذا كان الفرش في مسجد، ثم جيء بفراش جديد وهذا بقي يصلح أن يستعمل، لكنه في المسجد هنا لا يمكن أنه نقول إلى مدرسة تحفيظ إلى مجلس عام للقرية أو للمنطقة إلى فقراء لا يجدون ما يفترشونه وإن كان هذا يعني، قد لا يكون من مصالحه عامة، لكن إذا وجدنا أن حاجة هؤلاء أكثر من أي حاجة أخرى فلا بأس من أن نعطيهم إما أن يكون الواقف على الوقف أنا آخذه لنفسي لا ينبغي حتى لو كان هو فقير، حقيقة الاستبراء للدين والعرض يجعل الإنسان حتى لو كان هو فقير مثل الآخرين أنه يؤثر به الآخرين ؛لأنه متهم عند الناس هنا سيقول والله هو يريد أن يغير لأجل أن يأوخذ يكسو بيته.
2021-11-09 07:16:34
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60614

الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65696

نقل وقف المسجد القديم الى الحديث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60599

الرجوع عن الوقف بعد تسلميه للقائم عليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65605

سنة العشاء في رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63638

المبالغة في الحزن والحداد والولائم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65508

طهارة الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
54780

خطيب الجمعة إن سب الصحابة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64167

زكاة الذهب إن كان ملبوس أو غير ملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62184

امرأة صلت وعلى أظافرها طلاء وهي ناسية أن تزيل الطلاء ولم تذكر إلا بعد فوات الوقت فما حكم صلاتها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع