بيع الوقف
السؤال :
يوجد مع الوالد أرض باسط عليها وهي بالأصح وقف وقد باع الوالد منها على أحد الجيران والآن أريد أن أبيع قطعة أخرى لكي تساعدني على الزواج فهل الوقف يجوز بيعه على الرجل الذي اشترى من الوالد وهو ليس من الأسرة أو يجوز بيعه على الأسرة بينها البين وللعلم أن الأرض التي تحت الوالد يوجد لها أوراق وأصول بحوزة أبو والدي والولد يدّعي أنها وقف فلهذا أفتونا جزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب كما ثبت ذلك عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وعليه فما جرى من أبيك من بيع بعض الوقف فبيع باطل ويجب أن يسترد ما باع ولا يجوز لك أيضاً أن تبيع شيئاً من الوقف والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60593

الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64899

الاعتداء على الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65372

حكم الوقف للذكور دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64979

طلاقا ثلاثاً فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64992

الاحتفاظ بالصور

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66011

المشرك

/ فتاوى العقيدة

علي بن محمد بارويس
66281

بيع الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60412

كتابة بصيرة بيع بدون التأكد من المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60609

الوقف مضاررة للورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع