0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم( ) ولا الجوارب بالقياس على القفازين .
2021-08-11 08:16:46
فتاوى : فتاوى الإحرام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54337

كشف وجه المرأة المحرمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54327

إحرام المتمتع بالعمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54329

تجاوز المواقيت بدون إحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56234

الزق في زكاة العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61026

النصيحة للأهل والجيران والزملاء

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60800

التعزير ولو بالقتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63597

ثياب الإحرام للمرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62378

لبس ثياب معينة وفق نظام المدرسة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63535

لبس دبلة الخطوبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع