0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم( ) ولا الجوارب بالقياس على القفازين .
2021-08-11 08:16:46
فتاوى : فتاوى الإحرام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54340

ارتداء الملابس المتعطرة بالاحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54326

ترك الإحرام من الميقات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54318

التلبية عند الحج والعمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54439

تقدم الحلق على الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56324

التداوي بالحجامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62767

لمس الميت للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63536

هل لبس المرأة الفستان الأبيض حرام يوم عرسها؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع