0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم( ) ولا الجوارب بالقياس على القفازين .
2021-08-11 08:16:46
فتاوى : فتاوى الإحرام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54342

خروج المتمتع من مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54333

عقد النكاح في الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54338

تغطية وجه المرأة المحرمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54359

الحج لمن لم يحلق أو يقصر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54779

الصلاة مع العدد الأكبر في الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55070

صلاة من لم يستطع الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63193

هل تنتقض العدة للمرأة المعتدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64087

حكم لبس الملابس والشخص جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56437

لبس الحرير الحقيقي أيام الحرب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع