0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم( ) ولا الجوارب بالقياس على القفازين .
2021-08-11 08:16:46
فتاوى : فتاوى الإحرام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54343

اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54336

فك إحرام القارن قبل التحلل الأول

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54317

الإحرام لغير الحاج والمعتمر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54310

إنشاء الحج من فوق قبر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54929

حكم دم الحجامة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55025

غسل المحتلم

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54338

تغطية وجه المرأة المحرمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54824

لبس الثياب في العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63598

لبس الجوارب للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع