0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس دبلة الخطوبة
لبس دبلة الخطوبة
السؤال :
هل يجوز شرعا لبس دبلة الخطوبة؟
الإجابة
دبلة الخطوبة فيها محذورات عدة: 1- أنها عادة لم تكن معروفة عند المسلمين وإنما هي عادة نصرانية يؤتى بها إلى القسيس فيلبس كلا من الزوجين بوضعها في الخنصر ويقول باسم الأب ثم يخلعها ثم يضعها في البنصر ويقول باسم الابن ثم يخرجها ثم يضعها في الوسطى ويقول باسم روح القدس إلها واحدا ويجعلها تستقر هناك ولا شك أن في هذا العمل شرك بالله وهذه هي عقيدة التثليث التي يعتقدها بعض النصارى فالله واحدا فرد صمد ولم يتشكل من ثلاثة أشياء تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا ثم انتقلت هذه العادة إلى المسلمين وصاروا يتداولونها في خطوباتهم وأعراسهم ولكن بدون ذلك المعتقد ولكن بقي عند المسلمين معتقد آخر هو موجود كذلك عند النصارى وهو: 2- أن الخطيب أو الزوج يكتب في الدبلة المهداة اسمه وتكتب المخطوبة أو الزوجة اسمها بحيث يلبس كل واحد منهما الدبلة التي اشتراها للآخر ويعتقدون أنه طالما بقيت الدبلة في يد الزوجة والزوج تدوم المحبة والألفة بينهما ولا يحدث أي فراق بينهما ويتطيرون من نزع الدبلة أو تغيير موضعها ولا شك أن هذا نوع من أنواع الشرك وهو ما يطلق عليه بالمحببة أو التولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك) والتولة هي المحببة. 3- أن الدبلة إن كانت تلبس يوم الخطوبة فيقوم الخاطب بإلباس خطيبته الدبلة وتقوم المخطوبة بإلباس خطيبها فهذا أمر محرم آخر وذلك أنهما لا يزالان أجنبيان عن بعضهما ولا تجيز لهما الخطوبة أن يتلامسا فلمس كل منهما للآخر محرم في هذه الحال وأما إن كان يهدي لها وهي تهدي له ويقوم كل منهما بلبسه بنفسه أو كان بعد العقد فجائز لأنهما أصبحا زوجين يحل كل منهما للآخر 4- الدبلة المقدمة قد تكون من الذهب من الطرفين وقد تكون من الفضة من الطرفين وقد يكون ما يهديه الخطيب أو الزوج ذهبا وما كان من المرأة فضة ومعلوم أن الذهب يحل للمرأة أن تلبسه ويحرم على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للناس وفي إحدى يديه ذهبا وفي الآخر فضة: (إن هذين حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . فإن خلت الدبلة من هذه المحذورات فيجوز لبسها حينئذ فانتشارها بين المسلمين أخرجها عن كونها من التشبه المحرم بالكفار والله الموفق
2021-09-26 06:17:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66385

صبغ الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63971

حكم التشبه بالرجال بقصة الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55732

حكم كشف المرأة لوجها في زمن الفتنة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62315

إبطال المكياج للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62234

حكم متابعة الإمام أثناء القراءة من الجوال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62460

التوكيل في عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62312

الصلاة في مسجد به قبر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60988

هل المذاهب الإسلامية منحصرة في المذاهب الأربعة

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع