0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس دبلة الخطوبة
لبس دبلة الخطوبة
السؤال :
هل يجوز شرعا لبس دبلة الخطوبة؟
الإجابة
دبلة الخطوبة فيها محذورات عدة: 1- أنها عادة لم تكن معروفة عند المسلمين وإنما هي عادة نصرانية يؤتى بها إلى القسيس فيلبس كلا من الزوجين بوضعها في الخنصر ويقول باسم الأب ثم يخلعها ثم يضعها في البنصر ويقول باسم الابن ثم يخرجها ثم يضعها في الوسطى ويقول باسم روح القدس إلها واحدا ويجعلها تستقر هناك ولا شك أن في هذا العمل شرك بالله وهذه هي عقيدة التثليث التي يعتقدها بعض النصارى فالله واحدا فرد صمد ولم يتشكل من ثلاثة أشياء تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا ثم انتقلت هذه العادة إلى المسلمين وصاروا يتداولونها في خطوباتهم وأعراسهم ولكن بدون ذلك المعتقد ولكن بقي عند المسلمين معتقد آخر هو موجود كذلك عند النصارى وهو: 2- أن الخطيب أو الزوج يكتب في الدبلة المهداة اسمه وتكتب المخطوبة أو الزوجة اسمها بحيث يلبس كل واحد منهما الدبلة التي اشتراها للآخر ويعتقدون أنه طالما بقيت الدبلة في يد الزوجة والزوج تدوم المحبة والألفة بينهما ولا يحدث أي فراق بينهما ويتطيرون من نزع الدبلة أو تغيير موضعها ولا شك أن هذا نوع من أنواع الشرك وهو ما يطلق عليه بالمحببة أو التولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك) والتولة هي المحببة. 3- أن الدبلة إن كانت تلبس يوم الخطوبة فيقوم الخاطب بإلباس خطيبته الدبلة وتقوم المخطوبة بإلباس خطيبها فهذا أمر محرم آخر وذلك أنهما لا يزالان أجنبيان عن بعضهما ولا تجيز لهما الخطوبة أن يتلامسا فلمس كل منهما للآخر محرم في هذه الحال وأما إن كان يهدي لها وهي تهدي له ويقوم كل منهما بلبسه بنفسه أو كان بعد العقد فجائز لأنهما أصبحا زوجين يحل كل منهما للآخر 4- الدبلة المقدمة قد تكون من الذهب من الطرفين وقد تكون من الفضة من الطرفين وقد يكون ما يهديه الخطيب أو الزوج ذهبا وما كان من المرأة فضة ومعلوم أن الذهب يحل للمرأة أن تلبسه ويحرم على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للناس وفي إحدى يديه ذهبا وفي الآخر فضة: (إن هذين حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . فإن خلت الدبلة من هذه المحذورات فيجوز لبسها حينئذ فانتشارها بين المسلمين أخرجها عن كونها من التشبه المحرم بالكفار والله الموفق
2021-09-26 06:17:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63558

قص المرأة لشعرها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63002

تقويم الأسنان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56468

لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63516

ما معنى لهو الحديث؟

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61816

صلاة الضحى أربع ركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62619

معنى قوله (فاعتزل تلك الفرق كلها )

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63419

قراءة الجنب لآية الكرسي والمعوذتين

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61873

اختلاف العلماء حول البسملة آية أم لا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63041

هل يجوز بيع كتب السحر؟

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع