0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس دبلة الخطوبة
لبس دبلة الخطوبة
السؤال :
هل يجوز شرعا لبس دبلة الخطوبة؟
الإجابة
دبلة الخطوبة فيها محذورات عدة: 1- أنها عادة لم تكن معروفة عند المسلمين وإنما هي عادة نصرانية يؤتى بها إلى القسيس فيلبس كلا من الزوجين بوضعها في الخنصر ويقول باسم الأب ثم يخلعها ثم يضعها في البنصر ويقول باسم الابن ثم يخرجها ثم يضعها في الوسطى ويقول باسم روح القدس إلها واحدا ويجعلها تستقر هناك ولا شك أن في هذا العمل شرك بالله وهذه هي عقيدة التثليث التي يعتقدها بعض النصارى فالله واحدا فرد صمد ولم يتشكل من ثلاثة أشياء تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا ثم انتقلت هذه العادة إلى المسلمين وصاروا يتداولونها في خطوباتهم وأعراسهم ولكن بدون ذلك المعتقد ولكن بقي عند المسلمين معتقد آخر هو موجود كذلك عند النصارى وهو: 2- أن الخطيب أو الزوج يكتب في الدبلة المهداة اسمه وتكتب المخطوبة أو الزوجة اسمها بحيث يلبس كل واحد منهما الدبلة التي اشتراها للآخر ويعتقدون أنه طالما بقيت الدبلة في يد الزوجة والزوج تدوم المحبة والألفة بينهما ولا يحدث أي فراق بينهما ويتطيرون من نزع الدبلة أو تغيير موضعها ولا شك أن هذا نوع من أنواع الشرك وهو ما يطلق عليه بالمحببة أو التولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك) والتولة هي المحببة. 3- أن الدبلة إن كانت تلبس يوم الخطوبة فيقوم الخاطب بإلباس خطيبته الدبلة وتقوم المخطوبة بإلباس خطيبها فهذا أمر محرم آخر وذلك أنهما لا يزالان أجنبيان عن بعضهما ولا تجيز لهما الخطوبة أن يتلامسا فلمس كل منهما للآخر محرم في هذه الحال وأما إن كان يهدي لها وهي تهدي له ويقوم كل منهما بلبسه بنفسه أو كان بعد العقد فجائز لأنهما أصبحا زوجين يحل كل منهما للآخر 4- الدبلة المقدمة قد تكون من الذهب من الطرفين وقد تكون من الفضة من الطرفين وقد يكون ما يهديه الخطيب أو الزوج ذهبا وما كان من المرأة فضة ومعلوم أن الذهب يحل للمرأة أن تلبسه ويحرم على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للناس وفي إحدى يديه ذهبا وفي الآخر فضة: (إن هذين حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . فإن خلت الدبلة من هذه المحذورات فيجوز لبسها حينئذ فانتشارها بين المسلمين أخرجها عن كونها من التشبه المحرم بالكفار والله الموفق
2021-09-26 06:17:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63557

دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67126

لبس الثياب الأحمر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
63551

ما حكم لبس الشعر المستعار للنساء والرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63404

مدى صحة حديث من خرج يوم السبت في قضاء حاجة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62469

الزواج من امرأة أجنبية مسلمة وأهلها كفار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62042

طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62525

التعامل مع الجار الشيعي

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64748

هل الأم تحجب الجدة من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62053

ذبح العقيقة للطفل بعد وفاته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع