0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الذهب للرجال
لبس الذهب للرجال
السؤال :
نرى بعض الشبـاب يتختم بخاتم الذهب ، وبعضهم يحلِّي سلاحه كالجنبية أو الخنجر بالذهب ، فهل هذا يجوز شرعًا ؟
الإجابة
لُبس الذهب إنما أباحه الله تعالى للنساء ، لأنهن ناقصات يحتجن إلى الزينة ، ليكملن نقصهن ، وأما الرجال فليسوا بحاجة إلى زينة الذهب .
وقد وردت أدلّة في تحريم لُبس الرجال للذهب ، وقد جمع أكثرها شيخنا الألباني – حفظه الله – في كتابه المبارك: ” آداب الزفاف ” ، فمن ذلك:

ما رواه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل ، فنـزعه , فطرحه ، وقال: ” يَعْمِدُ أحدكم إلى جمرة من نار ، فيجعلها في يده ؟!” فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: خذ خاتمك ، وانتفع به ، قال: لا والله لا آخذه أبدًا , وقد طرحه رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .
وعند أحمد وغيره بسند قوي بشواهده عن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتماً من حديد , فقال: “هذا شرٌّ ، هذا حلية أهل النار ” فألقاه , واتخذ خاتمًا من وَرِق – أي فضة – فسكت عنه.
ومن ذلك: ما رواه أحمد عن عبدالله بن عمرو –رضي الله عنهما – مرفوعًا أيضًا، بسند صححه شيخنا الألباني – حفظه الله –: ” من لبس الذهب من أمتي , فمات وهو يلبسه ؛ حرّم الله عليه ذهب الجنة ” وقد نقل النووي – رحمه الله – في ” شرح مسلم ” (14/32) الإجماع على تحريم خاتم الذهب للرجال ، وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة ، قال: ” أو كان مموهًا بذهب يسير ؛ فهو حرام ” اهـ . ويدخل في ذلك لبس الساعة التي فيها ذهب .
وأما تحلية السلاح كالسيف والجنبية أو الخنجر بالذهب ، أو وضع الذهب على الأسنان بدون ضرورة ، فالأحوط أن يجتنب المسلم هذا ، أخذًا بعموم الأحاديث الناهية عن التحلي بالذهب للرجال .
وقد يستدل البعض على الجواز بما رواه الترمذي في ” السنن ” (1691) و ” الشمائل ” عن هود بن عبدالله ابن سعد عن جده لأمه , واسمه مَزيَد بن مالك العصري قال: دخل رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مكة يوم الفتح , وعلى سيفه ذهب وفضة .
وهذا الحديث قد حكم عليه شيخنا الألباني – حفظه الله – بأنه ضعيف منكر ، وهود رجل مجهول لا يُعْرف ، ولا نترك الأحاديث الصحيحة برواية العدول الثقات لقول مجهول لا يُدْرَى من هو!!
والثابت أن قبيعة سيف رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كانت من الفضة ، كما في حديث أنس وغيره ، ومع ذلك لما أكثر الناس من المفاخرة والتباهي بزينة السلاح ؛ قال سليمان بن حبيب المحاربي: دخلنا على أبي أمامة , فقال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة ، إنما كنت حليتهم العَلابي , والآنُك , والحديد ، رواه البخاري. والعَلابي – بفتح العين المهملة: الجلود الخام التي ليست بمدبوغة ، وقال بعضهم: عصب عنق البعير ، وهي أمتن ما يكون ، والآنك: الرصاص ، وقيل: القصدير .
ومن أباح ذلك من أجل إرهاب العدو ؛ فلا شك أن المسلمين اليوم يرهب بعضهم بعضًا بذلك ، ولا يرهبون الكفار والمشركين ، فأين إرهاب العدو ؟ وإن أردنا أن نرهبهم ؛ فليكن أولاً بقوة الإيمان ، لا بالمظاهر الخيالية التي لا واقع لها ، ولا ثمرة من ورائها .
نعم , قد روى ابن أبي شيبة في ” مصنفه ” برقم (25172) عن ابن نمير ثنا عثمان بن حكيم – وهو ابن عباد بن حُنيف الأنصاري – قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب، وسهل بن حنيف أخ لعَبَّاد جد عثمان ، وعثمان لم يروِ عن سهل لكن هذه وجادة في أهل بيت واحد ، فالظاهر صحة السند بذلك ، إلا أن العمدة في الأحاديث المرفوعة ، وفي فعل رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لاحتمال أن الصحابي اجتهد فأخطأ ، والمجتهد لا يُحْرَم من الأجر على كل حال .
وقد روى ابن وهب في ” الجامع ” (602) عن عمر بأن سيفه الذي شهد به بدرًا كان فيه سبيكة أو سبيكتان من ذهب .
وفي سنده أسامة بن زيد ، ومثله لا يُحتج به ، وهو من رواية نافع عن عمر – رضي الله عنه – ولم يدركه , والله أعلم .
2021-09-12 13:03:19
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55780

حول إظهار شهادات التقدير عن الأهمال الخيرية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63560

قص بعض من شعر الحاجب وتغيير لونه؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63798

تحميل المقاطع الرياضية الكاشفة عن عورات الرياضيين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61546

مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61665

الجهر في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61674

النافلة قبل صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55336

حكم لبس البرقع مع كشف العينين وإبراز زينتهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
62229

كم تبلغ زكاة 85 جرام من الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65840

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع