0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ لا صلاة لمنفرد خلف الصف
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
السؤال :
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وما المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
الإجابة
يكره للمأموم أن يصلي منفردا خلف الصف.
وأما حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فهو حسن، ومعناه كما قال النووي: (لا صلاة للذي خلف الصف أي لا صلاة كاملة كقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة الطعام " ويدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره - أي الداخل في الصلاة - حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيها وهذا واضح ).
وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف فإن لم يجد فرجة ولا سعة يقف منفردا ولا يجذب أحدا وقيل يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته .
2021-12-07 07:47:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61802

الصلاة في الدور الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61578

القراءة بالجوال لمن يؤم الناس في صلاة التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54634

إعادة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66814

النوم على الجانب الأيمن

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66550

قراءة القرآن والذكر للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66776

مشروعية الآذان في أُذن الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع