0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ لا صلاة لمنفرد خلف الصف
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
السؤال :
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وما المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
الإجابة
يكره للمأموم أن يصلي منفردا خلف الصف.
وأما حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فهو حسن، ومعناه كما قال النووي: (لا صلاة للذي خلف الصف أي لا صلاة كاملة كقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة الطعام " ويدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره - أي الداخل في الصلاة - حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيها وهذا واضح ).
وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف فإن لم يجد فرجة ولا سعة يقف منفردا ولا يجذب أحدا وقيل يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته .
2021-12-07 07:47:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66698

المبادرة بالفائتة من الصلاة قبل الحاضرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
54636

الصلاة بعد المعتزلي والزيدي

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64703

الصلاة خلف الإمام القاعد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67598

استحباب الآذان في أُذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66510

تربية القطط

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67968

صلاة ركعتين ليلة الدخلة للعروسين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع