0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ لا صلاة لمنفرد خلف الصف
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
السؤال :
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وما المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
الإجابة
يكره للمأموم أن يصلي منفردا خلف الصف.
وأما حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فهو حسن، ومعناه كما قال النووي: (لا صلاة للذي خلف الصف أي لا صلاة كاملة كقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة الطعام " ويدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره - أي الداخل في الصلاة - حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيها وهذا واضح ).
وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف فإن لم يجد فرجة ولا سعة يقف منفردا ولا يجذب أحدا وقيل يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته .
2021-12-07 07:47:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65066

إدراك الجماعة فى التشهّد الأخير للمنفرد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
61966

صلاة الجماعة في البيت والعمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64168

دخل الرجل ووجد الإمام في السجود الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66964

شروط أن يصير الرضيع ولد لمرضعته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
67709

الصلاة في ثوب عليه آثار مني

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66887

وقت ذبح العقيقة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع