0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ لا صلاة لمنفرد خلف الصف
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
السؤال :
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وما المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
الإجابة
يكره للمأموم أن يصلي منفردا خلف الصف.
وأما حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فهو حسن، ومعناه كما قال النووي: (لا صلاة للذي خلف الصف أي لا صلاة كاملة كقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة الطعام " ويدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره - أي الداخل في الصلاة - حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيها وهذا واضح ).
وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف فإن لم يجد فرجة ولا سعة يقف منفردا ولا يجذب أحدا وقيل يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته .
2021-12-07 07:47:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65338

دخول الإمام فى آيات أخرى بعد انتهاء السورة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
54641

صلاة الرجل منفرداً وهو قريب من المسجد لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65041

يصلح للإمامة ولايوجد غيره وذهب لطلب العلم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67583

لحم الضبع والوبر والثعلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
67702

الدليل على نجاسة القيئ

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67789

رفع الحدث الأصغر قبل قراءة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع