0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ كيف تقضى الصلاة الفائتة
كيف تقضى الصلاة الفائتة
السؤال :
السؤال: إذا فاتتني صلوات مفروضة بعضها لعذر وبعضها لغير عذر، وأردت أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي هذه الصلوات؟ هل كل فرض مع فرضه، كأن أصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، أم أني أقضي هذه الصلوات مرة واحدة، كأن أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مرة واحدة؟ وهل لكل صلاة من هذه الصلوات أذان وإقامة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمسلم أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر، فوجب عليه أن يصليها إذا زال العذر، فإن وقع من السائل من تركه للصلاة فقد اختلف أهل العلم في قضائها؛ فذهب بعض أهل العلم كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التوبة والاستغفار وعدم القضاء، وذهب كثير من أهل العلم إلى القضاء مع التوبة والاستغفار إلى القضاء، وهذا أحوط.
فإذا قضى ما فاته من الصلوات بادر في قضائها في وقت واحد بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، والله أعلم.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54705

حكم التوقف عن أداء الصلاة لسنين

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54717

حكم من ترك الصلاة تشاغلاً بعمل مباح

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54718

حكم من أقعده المرض فترة عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65727

لم تستطع القضاء لعلّة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65028

ماحكم اخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66012

ثلاث حركات بالصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65973

التأخّر عن الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
54778

ترك الصلاة في المسجد القديم لوقوع الخلاف فيه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60821

قطع الولد الصلاة وحكم ضربه أو حبسه أو تعزيره

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع