0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ كيف تقضى الصلاة الفائتة
كيف تقضى الصلاة الفائتة
السؤال :
السؤال: إذا فاتتني صلوات مفروضة بعضها لعذر وبعضها لغير عذر، وأردت أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي هذه الصلوات؟ هل كل فرض مع فرضه، كأن أصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، أم أني أقضي هذه الصلوات مرة واحدة، كأن أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مرة واحدة؟ وهل لكل صلاة من هذه الصلوات أذان وإقامة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمسلم أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر، فوجب عليه أن يصليها إذا زال العذر، فإن وقع من السائل من تركه للصلاة فقد اختلف أهل العلم في قضائها؛ فذهب بعض أهل العلم كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التوبة والاستغفار وعدم القضاء، وذهب كثير من أهل العلم إلى القضاء مع التوبة والاستغفار إلى القضاء، وهذا أحوط.
فإذا قضى ما فاته من الصلوات بادر في قضائها في وقت واحد بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، والله أعلم.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67134

الصلاة الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54737

حكم أداء الصلوات المفروضة ممن يشرب الخمر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54705

حكم التوقف عن أداء الصلاة لسنين

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64367

فقدت أعصابي لدرجة الضرب وقال لها سوف اطلقك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64830

صلة الارحام

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67379

فاتته صلاة الجمعة بسبب إرهاق العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
60836

الصلاة خلف الكاهن أو الساحر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65675

الصلاة خلف الصف الأول وحيدًا

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
63228

المشي في الصلاة لسد الفرجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع