0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ كيف تقضى الصلاة الفائتة
كيف تقضى الصلاة الفائتة
السؤال :
السؤال: إذا فاتتني صلوات مفروضة بعضها لعذر وبعضها لغير عذر، وأردت أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي هذه الصلوات؟ هل كل فرض مع فرضه، كأن أصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، أم أني أقضي هذه الصلوات مرة واحدة، كأن أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مرة واحدة؟ وهل لكل صلاة من هذه الصلوات أذان وإقامة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمسلم أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر، فوجب عليه أن يصليها إذا زال العذر، فإن وقع من السائل من تركه للصلاة فقد اختلف أهل العلم في قضائها؛ فذهب بعض أهل العلم كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التوبة والاستغفار وعدم القضاء، وذهب كثير من أهل العلم إلى القضاء مع التوبة والاستغفار إلى القضاء، وهذا أحوط.
فإذا قضى ما فاته من الصلوات بادر في قضائها في وقت واحد بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، والله أعلم.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67835

القضاء للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
54718

حكم من أقعده المرض فترة عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54714

حكم من زاد في الصلاة ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64521

مرضت وأفطرت وتسطيع القضاء

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
66308

الصدقة والميت

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
65918

اللعب بالشطرنج

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55061

حكم إعادة الصلاة لمن تيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63648

خروج مايشبه قطرات البول ووضع الصلاة في هذه الحال

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54699

حكم تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع