0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ كيف تقضى الصلاة الفائتة
كيف تقضى الصلاة الفائتة
السؤال :
السؤال: إذا فاتتني صلوات مفروضة بعضها لعذر وبعضها لغير عذر، وأردت أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي هذه الصلوات؟ هل كل فرض مع فرضه، كأن أصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، أم أني أقضي هذه الصلوات مرة واحدة، كأن أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مرة واحدة؟ وهل لكل صلاة من هذه الصلوات أذان وإقامة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمسلم أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر، فوجب عليه أن يصليها إذا زال العذر، فإن وقع من السائل من تركه للصلاة فقد اختلف أهل العلم في قضائها؛ فذهب بعض أهل العلم كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التوبة والاستغفار وعدم القضاء، وذهب كثير من أهل العلم إلى القضاء مع التوبة والاستغفار إلى القضاء، وهذا أحوط.
فإذا قضى ما فاته من الصلوات بادر في قضائها في وقت واحد بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، والله أعلم.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54723

قول الشوكاني في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54724

قضاء المريض الصلوات الفائتة أثناء التخدير

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61849

قضاء صلاة الظهر والعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55326

حكم صلاة المنفرد بدون أذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
55645

حكم التسمية والتكبير على الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
64889

الصلاة بين السواري

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
62666

الصلاة على الرسول ﷺ في دعاء القنوت

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62329

عدم ابتداع من لا يكفر تارك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54642

الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع