0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ أداء الصلاة الفائتة جماعة
أداء الصلاة الفائتة جماعة
السؤال :
س:هل يجوز أداء الصلاة الفائتة جماعة قضاء لمن فاتتهم تلك الصلاة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع لمن فاتتهم الصلاة أيِّ صلاة كانت من الصلوات المفروضة أن يصلوها جماعة لأن الأصل هو الجواز ولثبوت التجميع( ) بلفظ: عن النبي ﷺ في حديث نوم النبي صلوات الله وسلامة عليه في الوادي فإنه ﷺ صلى بالصحابة جماعة بعد خروج الوقت.
2021-08-11 08:16:59
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54707

الصلاة عن أحد من الأموات

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61900

إذا دخل وقت صلاة المغرب فصلاة العصر أولًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54742

دليل الأداء ودليل القضاء

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61189

حكم شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61259

أول من أسلم من أهل اليمن (زيد بن حارثه مولى رسول الله ﷺ)

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من الصحابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61076

سب زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65835

وقوف الطفل أمام أمّه فى الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64617

الصلاة و به نجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
54554

الشروط اللازم توفرها في إمام الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع