0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ أداء الصلاة الفائتة جماعة
أداء الصلاة الفائتة جماعة
السؤال :
س:هل يجوز أداء الصلاة الفائتة جماعة قضاء لمن فاتتهم تلك الصلاة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع لمن فاتتهم الصلاة أيِّ صلاة كانت من الصلوات المفروضة أن يصلوها جماعة لأن الأصل هو الجواز ولثبوت التجميع( ) بلفظ: عن النبي ﷺ في حديث نوم النبي صلوات الله وسلامة عليه في الوادي فإنه ﷺ صلى بالصحابة جماعة بعد خروج الوقت.
2021-08-11 08:16:59
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54717

حكم من ترك الصلاة تشاغلاً بعمل مباح

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54721

صلاة من تكلم في الصلاة عمداً أو سهواً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54697

حكم قضاء من ترك الصلاة حتى خرج وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60387

مغالطة عدادات الكهرباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55183

معنى قوله(أفلح وأبيه إن صدق)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56130

إقرار الأم بإرضاع الزوجين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62329

عدم ابتداع من لا يكفر تارك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61725

الصلاة بين الترويحتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55522

حكم تأجيل الصلاة بحجة الدراسة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع