0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ أداء الصلاة الفائتة جماعة
أداء الصلاة الفائتة جماعة
السؤال :
س:هل يجوز أداء الصلاة الفائتة جماعة قضاء لمن فاتتهم تلك الصلاة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع لمن فاتتهم الصلاة أيِّ صلاة كانت من الصلوات المفروضة أن يصلوها جماعة لأن الأصل هو الجواز ولثبوت التجميع( ) بلفظ: عن النبي ﷺ في حديث نوم النبي صلوات الله وسلامة عليه في الوادي فإنه ﷺ صلى بالصحابة جماعة بعد خروج الوقت.
2021-08-11 08:16:59
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54699

حكم تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54732

ترك الصلاة تكاسلاً أو سهواً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65046

نصيحة لصديقي لا يصلي إلا أحيانًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54842

الجمع والقصر في الصلاة عند إمكان إدارك الوقت

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60773

قذف الرجل امرأة وهي غير عفيفة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60479

انتفاع المرتهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63975

حكم أداء صلاة التراويح بعد المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
61599

صفة وضع اليسرى على اليمنى في القيام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61510

ترك الصلاة في المسجد خلف إمام يسب الصحابة

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى القدح والطعن في الصحابة

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع