0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ أداء الصلاة الفائتة جماعة
أداء الصلاة الفائتة جماعة
السؤال :
س:هل يجوز أداء الصلاة الفائتة جماعة قضاء لمن فاتتهم تلك الصلاة أم أنه لا يجوز؟|
الإجابة
ج:لا مانع لمن فاتتهم الصلاة أيِّ صلاة كانت من الصلوات المفروضة أن يصلوها جماعة لأن الأصل هو الجواز ولثبوت التجميع( ) بلفظ: عن النبي ﷺ في حديث نوم النبي صلوات الله وسلامة عليه في الوادي فإنه ﷺ صلى بالصحابة جماعة بعد خروج الوقت.
2021-08-11 08:16:59
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54736

الرؤى المنامية والأحكام الشرعية

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55486

حكم من صلى العشاء إماماً ولم يصل المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
54703

حكم من ترك الصلاة لمدة في سفر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60441

معنى الخراج بالضمان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60445

حكم قبول المصراة مع لبنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60839

قتل من يسب عائشة رضي الله عنها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64717

حجز مكان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64200

الصلاة على الغائب

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
61769

عدد التكبيرات للدخول في الصلاة للمتأخر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع