0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ كفارة تعدد الجماع في رمضان
كفارة تعدد الجماع في رمضان
السؤال :
تعدد الجماع في اليوم الواحد أو في الشهر هل يوجب تعدد الكفارة؟|ـــــــــــــــــــ|يعني ما يتنقل بينهم بمزاجه.|ـــــــــــــــــــ|وإن كان في يوم واحد.|ـــــــــــــــــــ|هذا يتصور في عتق الرقبة ربما؟|نقصد فيه العتق؟|ـــــــــــــــــــ|شيخ ورد سؤال تكرر معنا سؤال كثيراً لاحظت في أكثر من مكان يرد وهو تعدد الجماع أيام حتى تصبح الكفارة كبيرة جداً مثلاً شخص يقول لك أنا قبل عشر سنوات أو حينما تزوجت أفطرت عشرة أيام بالجماع في نهار رمضان عشرين يوماً بالجماع في نهار رمضان فيكون الرقم مهول هو لا يستطيع العتق لأنه لا عتق يكون رقم الصيام مهول؟|ـــــــــــــــــــ|يعني هو صحيح يصوم يعني أقصد قادر على الصيام بشكل عام.|ـــــــــــــــــــ|نقول له أبدأ بالصيام من أول كفارة.
الإجابة
أما بالنسبة لتعدد الجماع في الأيام وطبعا الجماع له أحكام ينبغي أن يعلم ما المقصود الإجماع الذي ينجب الكفارة إذا جامع الإنسان في نهار رمضان هذا الموجب للكفارة المغلظة يعني هو موجب الكفارة المغلظة ويجب الكفارة المغلظة هي كفارة ظهار وهي على الترتيب العتق ثم الصيام صيام شهرين متتابعين ثم إذا لم يستطع على الصيام أطعم ستين مسكين.
ـــــــــــــــــــ
لا بالترتيب إذا لم يجد في الأولى وإذا لم يستطع في الثانية والغالب إنه الرقاب هو غير موجودة ينتقل إلى الصيام فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام هذه مسألة فقط لمن جامع في نهار رمضان بلا عذر يعني مبيح لهم الفطر يعني لو كان مسافرًا أو مريضاً هذا حكم آخر فهذا المقصود به فإذا حصل منه ذلك فكل يوم عبادة مستقلة فلو كرر الفطر بالجماع في أكثر من يوم لكل يوم كفارة.
ـــــــــــــــــــ
وإن كان في يوم واحد وتعدد ولم يكفر فإنه تجزئه كفارة واحدة لكن لو أنه كفر ثم تناول أيضا الجامع مرة ثانية يقول.
ـــــــــــــــــــ
لا ممكن يقع.
ـــــــــــــــــــ
في العتق أو الإطعام ثم كفر فإنه ما الحكم وجامع في نفس اليوم عليه كفارة ثانية.
ـــــــــــــــــــ
عجز عن الصيام انتقل إلى الطعام.
ـــــــــــــــــــ
يصوم حتى يعجز إذا عجز عن الصيام انتقل لطعامه.
ـــــــــــــــــــ

الصيام يبدأ به إن عجز عنه انتقل إلى غيره انتقل إلى الاطعام عجز عنهما جميعا رفع الله عنه ذلك حرج.
2021-11-16 10:35:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62296

مات شخص وعليه صيام فما الواجب على أوليائه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62657

فدية المريض عن الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61347

قصر المزارع الصلاة يوم الحصاد لبعد مزرعته

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64268

تأخر الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63239

التصدق من معاش الغير سرا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62521

ما حكم توزيع القهوة والتمر في العزاء؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60086

الوكالة في قبول عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63652

التصرف في سيارة المتوفى وقد كانت تحت تصرفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع