كفّارة اليمين
السؤال :
حلفت السائلة يمين ولم تقدر أن تصوم لأنّها مريضة ماذا عليهم وكم كفارة اليمين وهل تخرجه من مال اليتيم ؟
الإجابة
الواجب على الحالف إذا حنث أن يكفّر بالإطعام لعشرة مساكين ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن إطعام العشرة المساكين والله أعلم .
وأما إذا أخرجه فالواجب أن تخرج من مال الحانث نفسه ولا تخرجها من مال اليتامى إلا إذا كانت منهم فتخرج بحسب حصّتها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55299

كفارة من لا يستطيع صوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
61515

قضاء الفائت مع إدراك رمضان، وهل عليه كفارة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
67402

مات وعليه صوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65136

صبغ بعض الشباب لشعورهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
65210

ما حكم مال العبور لتعدية الناس

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
65885

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65073

كفّارة الجماع برمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65844

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
56007

كفارة الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع