كفّارة اليمين
السؤال :
حلفت السائلة يمين ولم تقدر أن تصوم لأنّها مريضة ماذا عليهم وكم كفارة اليمين وهل تخرجه من مال اليتيم ؟
الإجابة
الواجب على الحالف إذا حنث أن يكفّر بالإطعام لعشرة مساكين ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن إطعام العشرة المساكين والله أعلم .
وأما إذا أخرجه فالواجب أن تخرج من مال الحانث نفسه ولا تخرجها من مال اليتامى إلا إذا كانت منهم فتخرج بحسب حصّتها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65472

قضاء الطفل وبلوغ الصبي في يوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63646

قضاء الصيام للمراة الحائض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63329

كيف ومن يصوم عن المتوفى

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64639

تلفظ بالطلاق أنها إن ذهبت لن يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67448

قطرة العين للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65127

ممن تستأذن الزوجة فى حالة سفر زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64724

رمي اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66372

كفّارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
56310

الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع