كفّارة اليمين
السؤال :
حلفت السائلة يمين ولم تقدر أن تصوم لأنّها مريضة ماذا عليهم وكم كفارة اليمين وهل تخرجه من مال اليتيم ؟
الإجابة
الواجب على الحالف إذا حنث أن يكفّر بالإطعام لعشرة مساكين ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن إطعام العشرة المساكين والله أعلم .
وأما إذا أخرجه فالواجب أن تخرج من مال الحانث نفسه ولا تخرجها من مال اليتامى إلا إذا كانت منهم فتخرج بحسب حصّتها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67075

مات وعليه صوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
62889

مقياس كفارة إطعام ستين مسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61346

الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64499

زواج إبن العم من الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65109

القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
64564

الحج عن المتوفّي من ماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55299

كفارة من لا يستطيع صوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55210

الترتيب في كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62938

لغو اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع