كفّارة اليمين
السؤال :
حلفت السائلة يمين ولم تقدر أن تصوم لأنّها مريضة ماذا عليهم وكم كفارة اليمين وهل تخرجه من مال اليتيم ؟
الإجابة
الواجب على الحالف إذا حنث أن يكفّر بالإطعام لعشرة مساكين ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن إطعام العشرة المساكين والله أعلم .
وأما إذا أخرجه فالواجب أن تخرج من مال الحانث نفسه ولا تخرجها من مال اليتامى إلا إذا كانت منهم فتخرج بحسب حصّتها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63705

كفارة الإفطار في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65175

جهل أن غداً شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
67081

العاجز عن الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65021

الواجب فى الرهن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65319

الزواج من من بنت الزانية بعد وفاة أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67222

القيء بغير قصد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
54607

صلاة المؤتمين بجوار الإمام من جهة اليمين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55202

إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشره أيام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع