كفّارة اليمين
السؤال :
حلفت السائلة يمين ولم تقدر أن تصوم لأنّها مريضة ماذا عليهم وكم كفارة اليمين وهل تخرجه من مال اليتيم ؟
الإجابة
الواجب على الحالف إذا حنث أن يكفّر بالإطعام لعشرة مساكين ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن إطعام العشرة المساكين والله أعلم .
وأما إذا أخرجه فالواجب أن تخرج من مال الحانث نفسه ولا تخرجها من مال اليتامى إلا إذا كانت منهم فتخرج بحسب حصّتها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61919

الفطر11 يومًا في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64025

من مات وعليه صوم ماذا عليه أن يفعل

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63137

فتاوى الصيام دخل رمضان ومازال عليه قضاء للسابق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67169

افطار المرضع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66043

الإعفاء عن الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
64699

الصلاة بالأحذية في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55210

الترتيب في كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62889

مقياس كفارة إطعام ستين مسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65823

من لم يستطع صيام كفّارة القتل الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع