0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
السؤال :
كفارة الصيام هل يجوز إعطاءها لابن ابنك أو ابنك إذا كان محتاجاً؟|
الإجابة
لا يجوز صرف الصدقات الواجبة مثل الزكاة والكفارة وفدية الصوم ونحو ذلك لمن تلزم المتصدق نفقته مثل: الأبناء وأبنائهم، والآباء والأمهات، وكل من تلزمه نفقتهم، فإن كان ممن لا تلزمه نفقته كالابن البالغ الذي قد استقل بنفسه وبنفقته فإنه يجوز أن يعطيه منها على قول كثير من أهل العلم، وكذلك إذا كان الولد أو الوالد غارماً أي عليه ديون لا يقدر على أدائها فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين من الزكاة، ويمكن الرجوع إلى المجموع للإمام للنووي - رحمه الله - (6 / 222،223).
2021-10-10 08:08:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67377

مقدار فدية العاجز

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
63704

كفارة إفطار اليوم الواحد في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63707

صعوبة الصيام للحامل والمرضع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64321

كلمة توجيهية لأبناء الوطن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62854

يريد الحج وعليه ديون يدفعها شهريا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64311

إذا خالف العالم إجماع العلماء

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61404

مضغ القات دون النزول من الحلق في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61377

الاستفراغ والقيئ أثناء الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع