0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
السؤال :
كفارة الصيام هل يجوز إعطاءها لابن ابنك أو ابنك إذا كان محتاجاً؟|
الإجابة
لا يجوز صرف الصدقات الواجبة مثل الزكاة والكفارة وفدية الصوم ونحو ذلك لمن تلزم المتصدق نفقته مثل: الأبناء وأبنائهم، والآباء والأمهات، وكل من تلزمه نفقتهم، فإن كان ممن لا تلزمه نفقته كالابن البالغ الذي قد استقل بنفسه وبنفقته فإنه يجوز أن يعطيه منها على قول كثير من أهل العلم، وكذلك إذا كان الولد أو الوالد غارماً أي عليه ديون لا يقدر على أدائها فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين من الزكاة، ويمكن الرجوع إلى المجموع للإمام للنووي - رحمه الله - (6 / 222،223).
2021-10-10 08:08:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65464

النية بصيام القضاء ثم عدم الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61333

الولي الذي يجب عليه الصيام عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64025

من مات وعليه صوم ماذا عليه أن يفعل

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62750

الصدقة عن الغير

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62771

حكم الغش في الإمتحانات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62349

الذكر دبر الصلاة وكيفيته

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
64517

تأخّر قضاء الصيام بسبب عذر شرعي

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
55588

حكم النكت المشتملة على كذب أو سخرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
61300

أحب الصيام إلى الله تعالى صيام يوم وإفطار يوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع