0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
السؤال :
كفارة الصيام هل يجوز إعطاءها لابن ابنك أو ابنك إذا كان محتاجاً؟|
الإجابة
لا يجوز صرف الصدقات الواجبة مثل الزكاة والكفارة وفدية الصوم ونحو ذلك لمن تلزم المتصدق نفقته مثل: الأبناء وأبنائهم، والآباء والأمهات، وكل من تلزمه نفقتهم، فإن كان ممن لا تلزمه نفقته كالابن البالغ الذي قد استقل بنفسه وبنفقته فإنه يجوز أن يعطيه منها على قول كثير من أهل العلم، وكذلك إذا كان الولد أو الوالد غارماً أي عليه ديون لا يقدر على أدائها فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين من الزكاة، ويمكن الرجوع إلى المجموع للإمام للنووي - رحمه الله - (6 / 222،223).
2021-10-10 08:08:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67072

صيام الحائض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
64258

مات ولم يصم رمضان لعذر المرض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55747

من تأخرت في الصوم بعد بلوغها بأعوام ماذا تفعل؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63287

يغتاب ويطلب المسامحة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63637

التهليل ورفع الصوت من قبل النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63331

وضع آية في حالة الواتس اب

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
62997

قطع الإصبع الزائدة

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56007

كفارة الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65110

تقديم أو تأخير الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع