0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه
السؤال :
كفارة الصيام هل يجوز إعطاءها لابن ابنك أو ابنك إذا كان محتاجاً؟|
الإجابة
لا يجوز صرف الصدقات الواجبة مثل الزكاة والكفارة وفدية الصوم ونحو ذلك لمن تلزم المتصدق نفقته مثل: الأبناء وأبنائهم، والآباء والأمهات، وكل من تلزمه نفقتهم، فإن كان ممن لا تلزمه نفقته كالابن البالغ الذي قد استقل بنفسه وبنفقته فإنه يجوز أن يعطيه منها على قول كثير من أهل العلم، وكذلك إذا كان الولد أو الوالد غارماً أي عليه ديون لا يقدر على أدائها فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين من الزكاة، ويمكن الرجوع إلى المجموع للإمام للنووي - رحمه الله - (6 / 222،223).
2021-10-10 08:08:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65451

صيام القضاء بشروط

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67032

المريض والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
61343

الإفطار في رمضان بسبب الاختبارات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64296

حادثة مقتل الرئيس علي عبد الله صالح

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65546

الاعتكاف في المسجد الذي يطيل الصلاة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63816

خطوات تحسين الصحة الإنجابية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54297

الحج على نفقة الزوج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63006

التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61838

صيام الجمعة بدون يوم قبلها أو بعدها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع