0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ قضاء الصيام لمن مات مريضًا
قضاء الصيام لمن مات مريضًا
السؤال :
يا شيخ كان لي قريب مريض قبل رمضان ودخل رمضان واشتد عليه المرض فلم يستطع الصيام بسبب مرضه ومات في عشر في رمضان فهل يجوز لي أو لغيري أن يصوم ما حضره في رمضان المريض أو لا ؟
الإجابة
المريض مرضا يرجى برؤه يشق معه الصوم يفطر ويقضي لقوله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فإن مات في رمضان أو بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء بأن استمر مرضه إلى موته فلا قضاء ولا إثم قال في مغني المحتاج ( وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان)؛ أما إذا كان المرض مما لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليه الصوم وإنما تجب فدية وهي مد عن كل يوم، وأما من مات بعد التمكن بأن شفي عدد الأيام التي أفطرها فإنه يصوم عنه وليه.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67492

القيء للصائم بدون تعمد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67479

وضع الصائم في فمه فازلين

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
65438

الاختلاف حول أول أيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68220

حقوق المرأة في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
67684

وفاء الدين يكون بما اشتري به

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66934

أب خطب لابنه أخت زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع