0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ قضاء الصيام لمن مات مريضًا
قضاء الصيام لمن مات مريضًا
السؤال :
يا شيخ كان لي قريب مريض قبل رمضان ودخل رمضان واشتد عليه المرض فلم يستطع الصيام بسبب مرضه ومات في عشر في رمضان فهل يجوز لي أو لغيري أن يصوم ما حضره في رمضان المريض أو لا ؟
الإجابة
المريض مرضا يرجى برؤه يشق معه الصوم يفطر ويقضي لقوله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فإن مات في رمضان أو بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء بأن استمر مرضه إلى موته فلا قضاء ولا إثم قال في مغني المحتاج ( وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان)؛ أما إذا كان المرض مما لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليه الصوم وإنما تجب فدية وهي مد عن كل يوم، وأما من مات بعد التمكن بأن شفي عدد الأيام التي أفطرها فإنه يصوم عنه وليه.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67465

تحاميل المهبل في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67167

أحاديث علامات ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67507

الصيام لمن استيقظ جنب

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68149

طلاق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66536

الكدرة والصفرة في الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66522

نجاسة بول الصبي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع