0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63647

كفارة الجماع في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67473

مات ولم يقِ الصيام بسبب المرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
65449

نية الصيام للقضاء والأداء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66642

من نام أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66435

الماء المشمس

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
68069

العزم على خطوبة فتاة لم يصرح أهلها بالموافقة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع