0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63722

أمور يفعلها الصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62402

إفطار صائم القضاء تلبية للدعوة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62693

المفرط في صيام ماعليه من رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66871

أكل لحم الثعلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66483

الاستنجاء من الريح

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
68225

ميراث البنت من عمهن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع