0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63368

المنظار أو السونار في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65436

اختلاف إثبات دخول رمضان بين الدول

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65585

استخدام أحمر الشفاه في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67091

المذى والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66778

تغطية القبر بالحجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67875

السلام على المصلي أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع