0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65445

صيان يوم تكملة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67506

إدخال شيء في الدبر للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67208

الإفطار لمن خشي الهلاك

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66862

الدية في القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
67987

عدم مشروعية الغسل من الجنابة بدون النية

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66576

الآذان بعد خروج وقته

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع