0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67516

أذن الفجر أثناء جماع الزوجة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
65442

اعتماد الصيام للدول البعيدة الرؤية

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63714

الجماع في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66697

كراهية دخول المسجد لمن له رائحة كريهة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67910

الدعاء باسم الله الأعظم

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67839

الصلاة للحائض إذا طهرت

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع