0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55064

من أصبح جنبًا في يوم بارد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55055

التيمم للجنب عند عدم القدرة على استخدام الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63335

? منعها من السجود وغسل الوجه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56319

الضمان في حد من حدود الله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56123

عادة بعض القرى أن المرأة ترضع أطفال الآخرين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56174

زكاة حلي المرأة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54741

قضاء صلاة الفجر في اليوم الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63724

كيفية قضاء وقت الصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64600

قضاء صيام مافات

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع