0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55056

صلاة المتيمم جماعة في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55054

مسح باطن الكفين وظاهرهما في التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55068

التيمم الواحد لرفع الجنابة وللوضوء للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54706

قضاء الفائتة عن الميت من صلاة وصيام

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56068

الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61012

التصدق من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65695

ماصحة هذا القول (إن أكل اللحمة فى العيد يجزئ عن قضاء الصوم )؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
54501

قضاء تحية المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61515

قضاء الفائت مع إدراك رمضان، وهل عليه كفارة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع