0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55067

التيمم لأدراج الفجر

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55062

جماع المرأة بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55054

مسح باطن الكفين وظاهرهما في التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54804

الصلاة خلف إمام الراديو أوالتلفزيون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56416

حديث: (الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر)

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60065

ابن العم إذا أقدم على الزواج يالبنت بدون علم أخيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61027

المحافظة على الصلوات فقط دون بقية الأعمال

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61357

قضاء الصيام للمريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62292

حكم من عليه قضاء وجاء رمضان الآخر ولم يصم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع