0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63335

? منعها من السجود وغسل الوجه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أحمد بن حسن سودان المعلم
55056

صلاة المتيمم جماعة في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64014

من لم يستطيع الوضوء للصلاة بسبب مرض ماذا عليه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60168

ركوب المرأة مع زوج أختها السيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54629

صلاة النفل جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54498

تحدد وقت للكراهة بالدقائق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54741

قضاء صلاة الفجر في اليوم الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54484

قضاء سنة الظهر القبلية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54701

حكم من ترك الصلوات لسنين ولم يذكر عدد الفوائت

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع