0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55062

جماع المرأة بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66533

التيمم بسبب المرض

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
55065

البحث عن الماء قبل التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60709

حكم سارق الأحذية من المساجد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55032

نية الغسل لرفع الحدث الأكبر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56159

سائمة الأنعام التي ترسل للمرعى مقابل أجره

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62394

عدم القدرة على قضاء صوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62936

قضاء الحامل والمرضع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
54701

حكم من ترك الصلوات لسنين ولم يذكر عدد الفوائت

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع