0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66534

التيمم أثناء البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
61926

الاحتلام قبل صلاة الفجر

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55071

تيمم من خاف على نفسه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60051

عقد رجل لامرأة برجل كفؤ

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54763

حكم من فاتته خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61005

حجية السنة وعلاقتها بالقرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54818

قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54738

الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61113

تسمية آخر جمعة من شهر رمضان جمعة قضاء

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع