لا حرج على المعتدة في قتل الفأرة، بل ولا حرج على المحرم بحج أو عمرة لحديث (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) رواه مسلم، وعلى المتوفى عنها زوجها الاحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب، ولا يجوز لها دهن شعر رأسها، ويجوز لها دهن البدن بما لا طيب فيه كالدهن ولا يجوز بما فيه طيب.