0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
السؤال :
س:ما حكم قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون ؟|
الإجابة
ج:حكم قتل الخطأ يجب فيه الدية لا القصاص لأنه خطأ وكذا قتل الصبي أو المجنون خطأ حتى ولو كان قتل الصبي عمداً فهو خطأ وكذا عمد المجنون خطأ . والخطأ لا يقتل به لا الصبي ولا المجنون وإنما تدفع الدية .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61187

قتل قاتل أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61149

كفارة قتل مجموعة خطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61203

حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60845

الجاسوس إذا أثبت عليه التجسس

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54382

السعي لطواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54856

القصر والجمع للعازم على البقاء يومين

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60819

الحكم إذا قتل مسلم كافراً معاهداً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62814

صيام كفارة القتل الخطأ لأكثر من واحد

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65811

ديّة القتل الخطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع