0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
السؤال :
س:ما حكم قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون ؟|
الإجابة
ج:حكم قتل الخطأ يجب فيه الدية لا القصاص لأنه خطأ وكذا قتل الصبي أو المجنون خطأ حتى ولو كان قتل الصبي عمداً فهو خطأ وكذا عمد المجنون خطأ . والخطأ لا يقتل به لا الصبي ولا المجنون وإنما تدفع الدية .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61175

تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61218

دية قتل الحامل وجنينها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61142

قتلهم دفاعاً عن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54911

إعادة الماء من الوجه واليدين إلى الإناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54852

القصر والجمع من المطارات التي قد صارت داخل العمران

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60486

غلة العين المرهونة مدة الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61205

على من دية قتل الخطأ؟

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60785

الحكم في شابٌ قتل ولداً لاط

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60851

قتل وأسر الكافرين الحربيين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع