0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
السؤال :
س:ما حكم قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون ؟|
الإجابة
ج:حكم قتل الخطأ يجب فيه الدية لا القصاص لأنه خطأ وكذا قتل الصبي أو المجنون خطأ حتى ولو كان قتل الصبي عمداً فهو خطأ وكذا عمد المجنون خطأ . والخطأ لا يقتل به لا الصبي ولا المجنون وإنما تدفع الدية .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61234

كسر نصف السن

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61193

ما هي الدية المهدشة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63320

قتلت حيوان بالغلط

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60374

بيع الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60756

التنباك

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61015

قتل الكلاب الضارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65249

تقسيم الميراث والدية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61162

قتل المسلم كافراً في بلدة إسلامية وهو في حمايتها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع