0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل أخته وزوجها عمداً
قتل أخته وزوجها عمداً
السؤال :
س:رجل قتل أخته وزوجها عمداً فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:يقص بهما إلا إذا ادعى ورثة الزوج الدية فيحكم لهم بالدية وإذا أدعى أولياء الأخت بالقصاص فيحكم عليه بالقصاص ويحكم عليه بالدية من ماله ويحكم عليه بالقصاص .
2021-08-25 08:14:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63793

تعرض رجل لإطلاق النار دون قصد وسلمه الله

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61184

قتل شخصاً ولم يعلم به أحد وأراد أن يتوب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61172

القصاص في الأعضاء والجروح

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61247

إهلاك الماشية للزرع

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61294

معنى : أراد أن يرفع بي خسيسته

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60825

حكم من قال: إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61173

الجمع بين ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً) وحديث ( أن رجلاً قتل مائة نفس)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60786

حكم قتل رجل يلوط بأهل القرية ويفسد الشباب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60817

قتل الكافر المعاهد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع