0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل أخته وزوجها عمداً
قتل أخته وزوجها عمداً
السؤال :
س:رجل قتل أخته وزوجها عمداً فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:يقص بهما إلا إذا ادعى ورثة الزوج الدية فيحكم لهم بالدية وإذا أدعى أولياء الأخت بالقصاص فيحكم عليه بالقصاص ويحكم عليه بالدية من ماله ويحكم عليه بالقصاص .
2021-08-25 08:14:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61206

اتلاف بعض أجهزة الإنسان بالخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61144

من أراد قتل زيد عمداً فقتل عمراً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65978

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61149

كفارة قتل مجموعة خطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60976

قياس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب اللبن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61077

السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61223

قتل الذكر بالأنثى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60851

قتل وأسر الكافرين الحربيين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54665

حكم ترك المسنون عمداً

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع