0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل أخته وزوجها عمداً
قتل أخته وزوجها عمداً
السؤال :
س:رجل قتل أخته وزوجها عمداً فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:يقص بهما إلا إذا ادعى ورثة الزوج الدية فيحكم لهم بالدية وإذا أدعى أولياء الأخت بالقصاص فيحكم عليه بالقصاص ويحكم عليه بالدية من ماله ويحكم عليه بالقصاص .
2021-08-25 08:14:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61189

حكم شبه العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61165

إهدار القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62299

حكم الاقتتال بين المسلمين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54894

خروج الناس ومعهم ثور

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60601

التقيد في استعمال الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54884

الخطبة في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60283

الحكم إذا قُتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60789

من وطأ أخته في دبرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60817

قتل الكافر المعاهد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع