قبر ابوى
السؤال :
إني أم لقد حلفت على ابني أن لا يفتح الكمبيوتر وكان ذلك في ساعة غضب وإني قلت :(والله ورأس أبوي وقبر أبوي إنك لا تفتح الكمبيوتر ) وإلى الآن الكميوتر مغلق وابني الآن يريد فتحه وعليه أطلب منكم الفتوى ؟
الإجابة
- أولاً : الحلف بغير الله كالحلف بالأب وقبره أو الحلف بمخلوق آخر لا يجوز وهو من الشرك لقوله عليه الصلاة والسلام :(من حلف بغير الله فقد أشرك ) فالواجب عليك التوبة من ذلك وعدم العود في الحلف بغير الله أبداً .
- ثانياً : الأحوط أن تكفّري كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين وجبة غداء أو عشاء ،وليس عليك شيء إذا كفّرت وفتح ولدك الكمبيوتر , وعليك بحفظ أيمانك فلا تكوني كثيرة الحلف .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55178

الإكثار من الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66036

نذر التصدّق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62581

حلف الوالد على ولده بألا يدخل مسجد معين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65642

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65791

الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64759

هل لأبناء المتوفي ميراث من حق جدهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54310

إنشاء الحج من فوق قبر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64834

الصلاة بمسجد بجانبه قبر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62430

الصلاة في مسجد فيه قبر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع