فوت الحج
السؤال :
س:من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها إذا فات على الحاج دم أم أنها تتفاوت ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة فمن حجّ ولم يحرم للحجّ لا من الميقات ولا من داخل الميقات فحجّه غير صحيح وكذلك من لم يقف بعرفة بعض الوقت في وقت الوقوف المحدد فحجّه غير صحيح وأمَّا من ترك طواف الإفاضة أو بعض الأشواط فعليه الرجوع إلى مكة المكرمة للطواف المذكور أو لبعضه فإذا رجع وطاف ما فاته من الطواف كله أو بعضه صح حجّه وإن لم يأت بما فاته من طواف الإفاضة كله أو بعضه فحجّه غير صحيح وأما بقية المناسك فتجير بالدماء ولا يبطل الحج بعدم فعلها فمن ترك الرمي أو المبيت في منى أو طواف القدوم أو السعي أو طواف الوداع فعليه إجباره بدم .
2021-08-11 08:16:49
فتاوى : فتاوى الهدي   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54447

من أخل بمنسكين أو أكثر من مناسك الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54441

عبارة ”يجبر بدم”

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61279

أفضل أنواع الهدي في الهدي الواجب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61167

قتل من قتل أباه أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55843

دعوة الجار والقريب

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55884

ذبح الجمل عند حلقه والكبش أو الثور عند رقبته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54297

الحج على نفقة الزوج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64186

الاستدانة من أجل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54371

فعل المرأة الحائض في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع