0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
السؤال :
أردت أن أصوم العشر من ذي الحجة، فذهب علي يوم من العشر ولا أدري، وكنت أظنه آخر يوم من ذي القعدة ، فصمت ثاني يوم من ذي الحجة وأنا كنت أظنه أنه أول يوم من ذي الحجة، فهل يجوز أن أقضي هذا اليوم الذي فاتني من العشر بعد العيد، أفيدونا|
الإجابة
الإجابة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الصوم في عشر ذي الحجة ليس محدداً بأيام خاصة، بل يصوم منه المسلم ما تيسر له؛ ولذلك فإن فوات صوم اليوم الأول لا يضر ولا يحتاج إلى قضاء، وإذا وقع القضاء في غير العشر فإنه لا يكون له نفس الأجر. والله أعلم
أحمد بن حسن المعلم
2021-10-10 08:08:47
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64223

مريض ولا يمكنني الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61304

صيام نذر الصيام يومي الاثنين والخميس

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64142

صيام الستة من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63996

رعاية الحكومات لرعاياها بالخارج

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63623

المسافر عن مكة هل ينحل تمتعه أم أن خروجه لايؤثر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64015

اغتياب الآخر ثم التوبة مع عدم القدرة على المسامحة

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60235

الأشياء التي تخرج من رأس تركة الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65156

من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب ؟

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55228

الحكمة من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع