0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
السؤال :
أردت أن أصوم العشر من ذي الحجة، فذهب علي يوم من العشر ولا أدري، وكنت أظنه آخر يوم من ذي القعدة ، فصمت ثاني يوم من ذي الحجة وأنا كنت أظنه أنه أول يوم من ذي الحجة، فهل يجوز أن أقضي هذا اليوم الذي فاتني من العشر بعد العيد، أفيدونا|
الإجابة
الإجابة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الصوم في عشر ذي الحجة ليس محدداً بأيام خاصة، بل يصوم منه المسلم ما تيسر له؛ ولذلك فإن فوات صوم اليوم الأول لا يضر ولا يحتاج إلى قضاء، وإذا وقع القضاء في غير العشر فإنه لا يكون له نفس الأجر. والله أعلم
أحمد بن حسن المعلم
2021-10-10 08:08:47
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65465

عدم الأكل والشرب في النهار وتحويله إلى صيام نافلة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61303

جمع عدد من النيات في باب النوافل

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61301

صيام داوود وإفراد السبت أو الجمعة بصيام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62881

حكم ختان البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63181

الإغتسال والدهن والمضمضة للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63796

ادعاء رجل العلاج بالجن الصالحين

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

أحمد بن حسن سودان المعلم
61295

هل الحجر الأسود من الجنة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62526

ما موقفك من كبار العلماء في هذا العصر؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64915

الزواج من فتاة رضعت مع أخته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع