0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
السؤال :
أردت أن أصوم العشر من ذي الحجة، فذهب علي يوم من العشر ولا أدري، وكنت أظنه آخر يوم من ذي القعدة ، فصمت ثاني يوم من ذي الحجة وأنا كنت أظنه أنه أول يوم من ذي الحجة، فهل يجوز أن أقضي هذا اليوم الذي فاتني من العشر بعد العيد، أفيدونا|
الإجابة
الإجابة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الصوم في عشر ذي الحجة ليس محدداً بأيام خاصة، بل يصوم منه المسلم ما تيسر له؛ ولذلك فإن فوات صوم اليوم الأول لا يضر ولا يحتاج إلى قضاء، وإذا وقع القضاء في غير العشر فإنه لا يكون له نفس الأجر. والله أعلم
أحمد بن حسن المعلم
2021-10-10 08:08:47
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61838

صيام الجمعة بدون يوم قبلها أو بعدها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61302

صيام السنة كلها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61744

تخصيص شهر رجب بصيام وقيام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64166

صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64230

التصدق على الجزار من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62416

حكم الضرائب والعمل فيها

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
55457

حكم زكاة من اشترى عقاراً بنية حفظ المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

علي بن محمد بارويس
64086

حكم من يأتي زوجته قبل اغتسالها من الدورة الشهرية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
66153

حكم من أخذ مالاً لايملكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع