0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
السؤال :
أردت أن أصوم العشر من ذي الحجة، فذهب علي يوم من العشر ولا أدري، وكنت أظنه آخر يوم من ذي القعدة ، فصمت ثاني يوم من ذي الحجة وأنا كنت أظنه أنه أول يوم من ذي الحجة، فهل يجوز أن أقضي هذا اليوم الذي فاتني من العشر بعد العيد، أفيدونا|
الإجابة
الإجابة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الصوم في عشر ذي الحجة ليس محدداً بأيام خاصة، بل يصوم منه المسلم ما تيسر له؛ ولذلك فإن فوات صوم اليوم الأول لا يضر ولا يحتاج إلى قضاء، وإذا وقع القضاء في غير العشر فإنه لا يكون له نفس الأجر. والله أعلم
أحمد بن حسن المعلم
2021-10-10 08:08:47
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61310

صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64166

صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62887

ليلة النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63929

قول آمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64298

تأخير صلاة العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62867

حكم حلق اللحية؟

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

أحمد بن حسن سودان المعلم
60551

القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63620

أيام الصيام لمن لم يستطع صيام ثلاثة أيام في الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55706

حكم أخذ الأموال الناتجة عن فوائد ربوية من البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع