عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60028

خِطبة المرأة للرجل

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60031

شم المرأة لمعرفة هل فيها روائح كريهة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60098

موافقة الأب على الخطبة ورفض الفتاة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60747

تعزير شارب الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56157

الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54979

الأذنان من الرأس

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60060

عقد الزواج بالمرأة وهي في أيام العادة الشهرية

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62008

هل يصح عقد زواج الغلام الذي لم يبلغ؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55444

الفرق بين الزواج السني وزواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع