عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62008

هل يصح عقد زواج الغلام الذي لم يبلغ؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60067

عقد الزواج بالمرأة إذا تعذر الاتصال بوليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60069

انتقال الولاية إلى الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54337

كشف وجه المرأة المحرمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60231

حرمان البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61289

حديث من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله في مالها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65875

الزواج سرّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66021

الزواج من أخت الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65143

خطب ابنة عمه ورضع مع خالتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع