عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60096

رجل زوج ابنته جبراً

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60051

عقد رجل لامرأة برجل كفؤ

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60087

توكيل رجل أخاه في عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56062

الديوث

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55831

الأضحية بالشاة المخصية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56198

الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55988

حكم فسخ الأمة عقد نكاحها إذا اعتقت

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66394

رضاعة أخو البنت المراد الزواج منها الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62748

الزواج من بلد آخر

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع