عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60028

خِطبة المرأة للرجل

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60027

من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60037

إعطاء المرأة صورة فوتغرافية لخطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56150

إرجاع المطلقة الطفل المولود إلى المطلق بعد ولادته

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56121

الزواج ببنت الأخت من الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60479

انتفاع المرتهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60123

الزواج بالزاني أو الزانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65178

الزواج بمهر وبدون مهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66158

رضاعة الأخت مع بنت الخال وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع