عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60080

ولاية المرأة إذا عضل الولي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60090

تولي القاضي سيء السمعة عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60024

الزواج على من خشي على نفسه الزنا

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56270

زكاة الفطر على من يملك الزيادة على القوت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56329

النساء ومرض الصرع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54356

طواف القارن وسعيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65237

إجبار الابن على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60064

عقد النكاح بدون وكالة الأب ولا رضاه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56108

زواج الرجل من بنت خاله في حين أن اخاه رضع منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع