عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60039

التلميح بالخطبة للمعتدة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60102

إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60105

تزويج المرأة نفسها من غير ولي والمهر

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54823

صلاة الأولاد العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54791

تكبيرة النقل في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60584

تفضل الوالد الأخ على أخيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60075

عقد غير الولي بوكالة من خالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66025

رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
60040

الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع