0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
السؤال :
يا شيخنا الفاضل: قبل ما تجني العادة بأسبوع يخرج من الرحم بني فاتح وغامق، هل تجوز الصلاة؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم بنيا فاتحا أو غامقا أو رأت كدرة أو صفرة في زمن الإمكان - أي بعد مضي أقل الطهر من العادة السابقة - فإن ما رأته يعد حيضا، فتترك الصلاة ما لم يتجاوز مجموع الكدرة والدم الذي بعدها أكثر الحيض أي خمسة عشر يوما.
2022-03-28 11:27:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61546

مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66540

مدة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
64207

امرأة أخرت الصلاة في طهرها فجاءها الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66891

التسمية ب طه و يس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67703

ملامسة جسم الكلب الثوب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67053

القطرة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع