0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
السؤال :
يا شيخنا الفاضل: قبل ما تجني العادة بأسبوع يخرج من الرحم بني فاتح وغامق، هل تجوز الصلاة؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم بنيا فاتحا أو غامقا أو رأت كدرة أو صفرة في زمن الإمكان - أي بعد مضي أقل الطهر من العادة السابقة - فإن ما رأته يعد حيضا، فتترك الصلاة ما لم يتجاوز مجموع الكدرة والدم الذي بعدها أكثر الحيض أي خمسة عشر يوما.
2022-03-28 11:27:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66562

حبوب منع الحمل للصيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66558

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68011

الانشغال بالتسبيح وقت خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66728

السفر في يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67900

الصلاة على غير القبلة ناسيًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع