0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
السؤال :
يا شيخنا الفاضل: قبل ما تجني العادة بأسبوع يخرج من الرحم بني فاتح وغامق، هل تجوز الصلاة؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم بنيا فاتحا أو غامقا أو رأت كدرة أو صفرة في زمن الإمكان - أي بعد مضي أقل الطهر من العادة السابقة - فإن ما رأته يعد حيضا، فتترك الصلاة ما لم يتجاوز مجموع الكدرة والدم الذي بعدها أكثر الحيض أي خمسة عشر يوما.
2022-03-28 11:27:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65591

حياء المرأة من إظهار أنها حائض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66549

قراءة لقرآن للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67815

صلاة المرأة التي ظهر عليها دم خفيف أو كدرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67801

الكدرة والصفرة في زمن الإمكان حيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67961

قراءة المسبوق بركعتين من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67103

ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع