0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ طلب التبرعات من الكفار
طلب التبرعات من الكفار
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن جمعية إسلامية من إسبانيا نريد أن نسأل شيخنا الفاضل عن حكم الشرع فيمن يطلب المعونة المالية من أهل الكفر بارك الله فيكم؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس بإعطاء بعض الأموال لمن يُرجى تأليفه أو دفع شره، وإلا فحاجة المسلمين أكثر من حاجة غيرهم، وغير المسلمين لهم جمعيات لا يحصيها أحد، وأما المسلمون العاملون في خدمة الدين فمع فقرهم يقذفون ـ جميعًا ـ زورًا وبهتانًا بالإرهاب، مما يؤدي إلى تقليص المعونات لهم، لكن إعطاء غير المسلم ـ تأليفًا أو درءًا لشره، أو لإنقاذه من الهلكة أو النكبة التي نزلت به أو أسرته ـ لا سيما إن لم يكن يظهر العداء للمسلمين، وغير ذلك من مقاصد شرعية، فلا بأس ، والله أعلم.
أما إذا كان المقصود من السؤال طلبكم أنتم من الأسبانيين المعونة: فالأصل أن المسلم لا يذل نفسه لكافر إلا إذا اضطر لذلك، وإذا كان الكافر سيعطيه معونة بلا شرط يخالف الشرع فلا أرى بأسًا في ذلك إذا لم يكن في ذلك ذِلّة وإهانة للمسلمين. والله أعلم
2021-09-12 13:03:20
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61097

استخدام غير المسلمة في البيت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55775

حكم التجنس بالجنسية الأمريكية ونحوها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
61067

مصير من مات ولم يبلغ الحلم من غير المسلمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61747

قصر صلاة المسافر خلف المتم

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61595

هيئة وكيفية القبض أو الضم في القيام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61625

ذبح الأضاحي بالليل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60384

إعطاء مالك الحيوان الذكر مكافأة لتلقيح الأنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62244

طهرت امرأة من الدورة قبل الفجر ونوت الصيام لكنها ما اغتسلت إلا بعد الظهر وأكملت صيامها هل صيامها صحيح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع