0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الصبي أو المجنون
طلاق الصبي أو المجنون
السؤال :
س:هل يصح طلاق الصبي أو المجنون ؟|
الإجابة
ج:لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62093

التوقيع على وثيقة طلاق لأجل السفر

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55938

الطلاق البائن بينونة كبرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54631

متابعة إمام الصلاة ولو فيما يخالف مذهب المأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61379

الحجامة في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56449

ثوب الشهرة الغريب والنادر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65134

طلاق المريض نفسياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61474

استباق قدوم رمضان بصيام يوم أو يومين قبله

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

د. محمد بن موسى العامري
60697

من ينكح يده أو ما يسمى بالعادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع