0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الصبي أو المجنون
طلاق الصبي أو المجنون
السؤال :
س:هل يصح طلاق الصبي أو المجنون ؟|
الإجابة
ج:لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62144

طلاق الزوج الموسوس لزوجته ثلاث مرات

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62478

طلاق الزوجة قبل الدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62436

زوجي يقسم علي بالطلاق إن أرسلت لأهلي من مالي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60515

ربح من أخطأ بمتاجرته بالمال المودع لديه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60384

إعطاء مالك الحيوان الذكر مكافأة لتلقيح الأنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61401

حكم الحقنة العلاجية للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61902

الصلاة عكس القبلة أسبوعًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56302

شهادة من يقرر قوله أو فعله

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65965

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع