0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الصبي أو المجنون
طلاق الصبي أو المجنون
السؤال :
س:هل يصح طلاق الصبي أو المجنون ؟|
الإجابة
ج:لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55922

قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62077

طلق زوجته إرضاء لأمه ويريد الأن إرجاعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55939

حكم من طلق زوجته ثلاثاً متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60308

حكم الميراث فمين قتل أخاه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54562

صلاة الأميين خلف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61208

من هم العاقلة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60873

تولي المرأة منصباً في الجيش أو الأمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56046

تباشر المتلاعنان أو الفراق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54613

صلاة شخصان أو أكثر فرادى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع