0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الصبي أو المجنون
طلاق الصبي أو المجنون
السؤال :
س:هل يصح طلاق الصبي أو المجنون ؟|
الإجابة
ج:لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62077

طلق زوجته إرضاء لأمه ويريد الأن إرجاعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62464

طلاق المريض والمصروع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55941

وقوع الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61295

هل الحجر الأسود من الجنة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54771

سرد ما يثير الضحك أثناء الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64056

هل زكاة الفطر تدفع للدولة أو يخرجها بنفسه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
65871

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61276

نظر المرأة إلى العالم أو الشيخ أثناء طلبها للعلم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع