0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الصبي أو المجنون
طلاق الصبي أو المجنون
السؤال :
س:هل يصح طلاق الصبي أو المجنون ؟|
الإجابة
ج:لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55947

السر في شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد أن بانت منه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55960

طلاق المكره

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62042

طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60308

حكم الميراث فمين قتل أخاه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54433

أيام رمي الحجارة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55020

مس الفرج أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65659

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60787

شيخ القبيلة والأمر بضرب الزاني أو اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63546

تغطية الأرجل عند الخروج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع