0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الحلف بحرام طلاق من الزوجة للانتقال ولم يحدث
الحلف بحرام طلاق من الزوجة للانتقال ولم يحدث
السؤال :
حلفت يمين فقلت : " حرام طلاق من زوجتي أني ........... من الكتيبة التي أنا فيها إلى كتيبة أخرى وقد سبق نفس اليمين من قبل ذلك مع العلم أن نيّتي الطلاق إذا لم أوفي بيميني.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل و لم يحصل الانتقال وقعت الطلقتان ، بإمكانه أن يراجع في العدة و تبقى واحدة ، وأنصح الأخ السائل بترك الحلف بالطلاق والله أعلم.
2021-11-16 10:24:55
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65168

تزوير ورق الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64983

انقضاء العدّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64676

الطلاق ثلاثاً فى لفظ واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67305

الصيام في شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65122

مصافحة الأجانب تنقض الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
66086

الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
64769

منع الأخوة الذكور ميراث أختهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65024

الزكاة من مال اليتيم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65953

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع