0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
السؤال :
حصلت مشاكل بيني وبين أسرة عمّي والد زوجتي وبعد أن وجدت إهانة من عمّي وعدم الإنصاف منهم قررت أن أكتب ورقة الطلاق (وفيها هي طالق ثلاث بثلاث بدون رجعة ) وأخذت زوجتي إلى أهلها وأعطيت عمّي الورقة ووصل الخبر لأهلي وأصابهم الذهول وأنا يا شيخ حالتي النفسيّة متعبة ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وابنتي فما الحكم وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل أنّه طلّق زوجته بالثلاث دفعة واحدة فيقع طلقة واحدة يمكنه أن يراجعها في العدّة إذا لم يسبقها طلقتين تتم به عدد الطلاق ، والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66988

الطلاق عن طريق الرسائل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64644

قوله( أنتِ محرم عليّ) وهو غاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64977

طلقها فى حالة مزاجية من ضغط العمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64722

حلف المرأة من حرمان نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65903

التبرّع بالمكيفات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64712

كفارة اليمين لمن

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الإيمان

علي بن محمد بارويس
66082

حق الزوج على الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64981

حكم طلاق الوالد لزوجة ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55955

طلاق الصبي أو المجنون

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع