0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
السؤال :
حصلت مشاكل بيني وبين أسرة عمّي والد زوجتي وبعد أن وجدت إهانة من عمّي وعدم الإنصاف منهم قررت أن أكتب ورقة الطلاق (وفيها هي طالق ثلاث بثلاث بدون رجعة ) وأخذت زوجتي إلى أهلها وأعطيت عمّي الورقة ووصل الخبر لأهلي وأصابهم الذهول وأنا يا شيخ حالتي النفسيّة متعبة ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وابنتي فما الحكم وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل أنّه طلّق زوجته بالثلاث دفعة واحدة فيقع طلقة واحدة يمكنه أن يراجعها في العدّة إذا لم يسبقها طلقتين تتم به عدد الطلاق ، والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65737

طلّق المتوفى زوجته قبل وفاته بعشرة أيام ماحُكم طلاقها وهل لها ميراث .

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68151

وقوع الطلاق المعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64642

طلق فى حالة سكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67175

الأفضل في إحياء ليلة القدر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
67440

المنع من حجة الإسلام مع القدرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55313

حكم توزيع المال على الفقراء لكفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55917

جعل الله الطلاق إلى الزوج

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55169

السنة في التنفس في الإناء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65901

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع