0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
السؤال :
حصلت مشاكل بيني وبين أسرة عمّي والد زوجتي وبعد أن وجدت إهانة من عمّي وعدم الإنصاف منهم قررت أن أكتب ورقة الطلاق (وفيها هي طالق ثلاث بثلاث بدون رجعة ) وأخذت زوجتي إلى أهلها وأعطيت عمّي الورقة ووصل الخبر لأهلي وأصابهم الذهول وأنا يا شيخ حالتي النفسيّة متعبة ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وابنتي فما الحكم وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل أنّه طلّق زوجته بالثلاث دفعة واحدة فيقع طلقة واحدة يمكنه أن يراجعها في العدّة إذا لم يسبقها طلقتين تتم به عدد الطلاق ، والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66154

ثلاث طلقات دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65824

وقوع الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66169

سؤال شخص عن نيّته فى الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64825

الغش

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65858

العدل بين الاولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55429

هل يجوز اصطحاب الدف في الأناشيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
56006

مطالبة الزوجة للزوج إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66030

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61787

المشي بنعال واحدة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع