0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
السؤال :
رجل تزوج وبعد مرور ثلاث سنوات طلّق دون الدخول بالزوجة لا رأته ولا هو، هل يعتبر الطلاق رجعيا، ومتى يحق لها الزواج من رجل آخر؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
من طلّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )، وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، ولا عدة عليها.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62056

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61133

العلة في تحريم وطء المسبية الحاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66994

مدة عدة المرأة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67828

القول عند المطر الشديد صلوا في رحالكم

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67902

استخدام الكرسي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66673

وضع المصحف على الأرض في المسجد أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع