0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
السؤال :
رجل تزوج وبعد مرور ثلاث سنوات طلّق دون الدخول بالزوجة لا رأته ولا هو، هل يعتبر الطلاق رجعيا، ومتى يحق لها الزواج من رجل آخر؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
من طلّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )، وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، ولا عدة عليها.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66993

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61114

عدة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67006

الخروج للحج في وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66776

مشروعية الآذان في أُذن الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67118

ترتيب كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67087

إكرام الضيف والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع