0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
السؤال :
رجل تزوج وبعد مرور ثلاث سنوات طلّق دون الدخول بالزوجة لا رأته ولا هو، هل يعتبر الطلاق رجعيا، ومتى يحق لها الزواج من رجل آخر؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
من طلّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )، وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، ولا عدة عليها.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68133

التعريض بالنكاح لمن طُلقت منذ شهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
65612

خروج المرأة المعتدة لصلاة التهجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61122

عدة المفقود زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66983

الطلاق غير المقصود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66647

عدد ركعات السنن الراتبة مع الفروض

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67088

ماينفع الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع