0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
السؤال :
رجل تزوج وبعد مرور ثلاث سنوات طلّق دون الدخول بالزوجة لا رأته ولا هو، هل يعتبر الطلاق رجعيا، ومتى يحق لها الزواج من رجل آخر؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
من طلّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )، وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، ولا عدة عليها.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68168

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61116

العدة للمطلقة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68171

خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66969

إخراج كفارة الظهار نقود

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
67070

دعاء الإفطار

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66658

الوقت الأفضل لصلاة سنة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع