0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
السؤال :
رجل تزوج وبعد مرور ثلاث سنوات طلّق دون الدخول بالزوجة لا رأته ولا هو، هل يعتبر الطلاق رجعيا، ومتى يحق لها الزواج من رجل آخر؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
من طلّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )، وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، ولا عدة عليها.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62480

حكم الظهور على إخوان الزوج؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63235

عدة المطلقة المستخدمة لإبرة منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67002

المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66606

الصلاة بالعينين للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67596

تهريس التمر بالأرجل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66774

مشروعية اتباع الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع