0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها
السؤال :
رجل تزوج وبعد مرور ثلاث سنوات طلّق دون الدخول بالزوجة لا رأته ولا هو، هل يعتبر الطلاق رجعيا، ومتى يحق لها الزواج من رجل آخر؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
من طلّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )، وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، ولا عدة عليها.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67344

توفي وهي حامل في الشهر التاسع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
66998

عدة المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61121

زواج المطلقة في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67565

العاجز عن الصوم بسبب السن

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66614

نهى رسول الله عن اشتمال الصماء

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66743

بدعة قول قبل دخول الخطيب (صلاة يا مصليين)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع