صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65460

نويت الصيام ولكن نسيت وشربت الماء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61310

صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61297

صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65473

دخول الماء في الأذن في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63145

فتاوى الصيام التلفظ في نية الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65601

فضل قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62155

حكم صيام من نام إلى العصر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61364

صحة صيام من سمع أذان الفجر وهو يأكل فأمسك

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61390

الأكل والشرب الاتصال الجنسي وقت الآذان للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع