صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64332

أحكام شهر رجب

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63668

فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61328

حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65616

قام مع إمامه في صلاة التراويح ولم يصلي التهجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63295

إذا مات الزوج وليس له أولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63699

صوم المرأة التي تطهرت من الحيض قبل الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61328

حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62672

صيام الكفارة والموانع الشرعية

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62311

المرأة التي لم تقضي ما فاتها في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع