صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67087

إكرام الضيف والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
61317

التوفيق بين حديث " لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين" ( ) وبين صيام النبي ﷺ شهر شعبان كله

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61328

حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64299

قضية فلسطين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

أحمد بن حسن سودان المعلم
65593

فضل الصدقة

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65484

الأقارب الفقراء أم الجيران الفقراء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62311

المرأة التي لم تقضي ما فاتها في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61428

النية في صيام النذر

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61301

صيام داوود وإفراد السبت أو الجمعة بصيام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع