صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61316

أحاديث فضل صيام النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67087

إكرام الضيف والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
65460

نويت الصيام ولكن نسيت وشربت الماء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64274

حالات جواز المسح

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63980

دخول الماء من الأذن هل يبطل الصيام؟

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63350

قراءة بعض السور كل ليلة

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
61838

صيام الجمعة بدون يوم قبلها أو بعدها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63668

فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61321

ضم لصيام الجمعة صيام السبت

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع