صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63668

فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67090

صيام النصف الاخير من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
67087

إكرام الضيف والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62681

حرق المصاحف التالفة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

أحمد بن حسن سودان المعلم
62846

إنتفاضة قبائل حجور

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63926

الصلاة والسلام على النبي في حال الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61354

حديث "ليس من ام بر ام صيام في ام سفر"

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62814

صيام كفارة القتل الخطأ لأكثر من واحد

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع