صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61313

أبهما أفضل صيام شهر شعبان أم صيام شهر المحرم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62887

ليلة النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63364

فلا حرج أن يصوموه

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63641

آداب حمل الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
62402

إفطار صائم القضاء تلبية للدعوة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63185

رفضت خوفا على صومها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63688

قضاء صيام رمضان لتركه كسلًا وجهلًا

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63668

فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63658

صيام يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع