0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس
صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس
السؤال :
س:هل تصح صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس أم أنها غير صحيحة؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن صلاة المفترض خلف المتنقل من المسائل الخلافية والذي ذهب إليه الإمام المهدي مؤلف الأزهار أن الصلاة جماعة لا بد فيها من إتحاد الإمام والمؤتم في كون كل واحد يصليها فرضاً وأن المصلي فرضاً خلف المصلي نفلاً لا تصح صلاته وذلك لأن في ذلك مخالفة بين المؤتم وبين الإمام والذي ذهب إليه الإمام الشوكاني هو جواز الصلاة خلف المتنفل ولو كان المؤتم مفترضاً وأن من صلى حال كونه مفترضاً خلف إمام متنفل فصلاته صحيحة وقد احتج الإمام المهدي في البحر الزخار لما ذهب إليه في الأزهار من القول بعدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بقوله ﷺ ( لا تختلفوا على إمامكم ) وقد أجاب عليه الشوكاني بأنه ليس المراد بقوله لا تختلفوا على إمامكم هو الإختلاف في النية بأن تكون نية الإمام التنفل ونية المؤتم أداء الفرض بل المراد هو مخالفته في الأفعال وذلك بأن يقوموا بعد قيامه ويسجدوا بعد سجوده ويركعوا بعد ركوعه وأن لا يخالفوه في الركوع والسجود والقيام بحيث يقومون قبله أو يسجدون قبله أو يسجد الإمام فلا يتابعوه في السجود فوراً بل يتراخون عن متابعته إلى آخر ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار وفي السيل الجرار وهذا بناءً على أن الحديث قد ورد في كتب الحديث بهذا اللفظ والظاهر أنه لم يرد هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ بل الوارد في كتب السنة أن النبي ﷺ قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ) ( ) إلى آخر الحديث. كما أشار إلى مثل هذا الكلام الحافظ الضمدي في تخريج الشفاء واحتج القائلون بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل أن النبي ﷺ قد أقر ( ) معاذ بن جبل وأصحابه حيث كان يصلي بهم حالة كونه متنفلاً وكان أصحابه الذين كانوا يصلون خلفه مفترضين وقد أجاب المانعون من صلاة المفترض خلف المتنفل بأن الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم لم يصرح بأن معاذاً كان متنفلاً وأن أصحابه كانوا مفترضين بل صرح بأنه كان يصلى خلف النبي ﷺ ثم يأتي قومه فيصلى بهم ولم يصرح في الصحيحين بأن صلاته مع رسول الله كانت هي الفريضة وصلاته بأصحابه كانت هي النافلة وحيث لم يصرح في الحديث المتفق عليه فالحديث يحتمل بأن تكون هي الأولى وأن تكون هي الثانية ومع وجود الإحتمال يسقط الإستدلال كما قالوا في الزيادة التي رويت في هذا الحديث خارج الصحيحين التي صرح فيها الراوي بقوله هي لهم فريضة وله تطوع زيادة غير صحيحة من ناحية الإسناد ورد عليهم القائلون بالجواز بأن الحديث الصحيح المتفق عليه عند الشيخين قد صرح بأن معاذاً كان يصلي مرتين مرة خلف النبي ﷺ ومرة إماماً بأصحابه والظاهر أن الفريضة هي الأولى التي كان يصليها خلف النبي ﷺ وأن النافلة هي الثانية التي كان يصليها بقومه وذلك لأن الصلاة الأولى كانت في أول الوقت والصلاة الثانية كانت في أثناء الوقت ولا يتصور أن معاذاً يؤخر صلاة الفرض من أول وقتها إلى أثناء وقتها لأجل أن يصلي بهم وهو يعلم أن أفضل الوقت أوله.
ثانياً : كانت الصلاة الأولى خلف رسول الله ﷺ هي الفريضة لأنه لا يتصور أن يجعل معاذ بن جبل الصلاة خلف رسول الله ﷺ هي النافلة وصلاته بقومه الأعراب هي الفريضة .
ثالثاً: أن الصلاة الأولى كانت في جماعة كبيرة والصلاة الثانية كانت في جماعة قليله فلا يتصور أن معاذ بن جبل يجعل الصلاة التي في جماعة كبيره هي النافلة والتي في الجماعة القليلة هي الفريضة مع ما دلت عليه الأدلة الصحيحة ( ) أن الصلاة مع الجماعة الكبيرة أفضل من الجماعة الصغيرة .
رابعاً: الصلاة الأولى كانت في مسجد رسول الله ﷺ الذي ورد في الحديث الصحيح أن الصلاة فيه تعدل) ( ألف صلاة فيما عداه من المساجد سوى المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة فلا يتصور من معاذ t أن يجعل الصلاة التي في مسجد الرسول ﷺ التي تعدل ألف صلاة هي النافلة والصلاة التي في مسجد قومه هي الفريضة إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن صلاة معاذ بقومه كانت هي النافلة وأن حديث معاذ دال على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل كما هو الظاهر عندي وإن كان القول الأولى هو الأحوط هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله ولي الهداية والتوفيق.
2021-08-11 08:16:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54649

ترك الصلاة في المسجد وأداها في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54621

صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67836

ابتداء وقت صلاة المغرب وانتهائه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60152

من مات وعليه مهر زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61192

الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60417

دليل تحريم التسعير

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61722

ذكر ما بعد صلاة الوتر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61756

قراءة الفاتحة خلف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62997

قطع الإصبع الزائدة

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع