0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ صفة تحويل العملة
صفة تحويل العملة
السؤال :
السؤال: إذا عندي حساب عند الصراف باليمني فاتصلت عليه يحوله لي بالسعودي هل هذا جائز|
الإجابة
الجواب: الصحيح أنه لا بأس بذلك مادام صاحب الصرافة ثقة وسوف يجري عملية الصرف على الوجه الشرعي؛ أي انه سيخصم المبلغ الأول من حسابك ومباشرة يضع مقابله المبلغ بالعملة الأخرى لا يفصل بينهما.
2021-09-21 11:00:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64004

العهد و الوفاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62375

حكم دفع النقود مقابل فتح ملف للتظلم للطلاب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66015

شهادة التخرج بالغش

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63881

أسرار المرضى أثناء التخدير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
64309

قراءة البسملة جهرا في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63957

حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته |

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
54885

تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54628

صفة المسافر خلف المقيم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61502

الحوالات النقدية بغير العملة الأصلية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع