0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ صفة تحويل العملة
صفة تحويل العملة
السؤال :
السؤال: إذا عندي حساب عند الصراف باليمني فاتصلت عليه يحوله لي بالسعودي هل هذا جائز|
الإجابة
الجواب: الصحيح أنه لا بأس بذلك مادام صاحب الصرافة ثقة وسوف يجري عملية الصرف على الوجه الشرعي؛ أي انه سيخصم المبلغ الأول من حسابك ومباشرة يضع مقابله المبلغ بالعملة الأخرى لا يفصل بينهما.
2021-09-21 11:00:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63069

هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63094

هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63109

حكم احتكار الحديد.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62770

حضور الموالد للمشاهدة والأكل فقط

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى منهج السلف في التعامل مع المبتدعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63279

توهمت أنه فاتتني ركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
63343

المغرب و العشاء في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
56206

قدر النصاب من العملة الورقية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60551

القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65837

صفة صلاة الوتر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع