0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ صفة تحويل العملة
صفة تحويل العملة
السؤال :
السؤال: إذا عندي حساب عند الصراف باليمني فاتصلت عليه يحوله لي بالسعودي هل هذا جائز|
الإجابة
الجواب: الصحيح أنه لا بأس بذلك مادام صاحب الصرافة ثقة وسوف يجري عملية الصرف على الوجه الشرعي؛ أي انه سيخصم المبلغ الأول من حسابك ومباشرة يضع مقابله المبلغ بالعملة الأخرى لا يفصل بينهما.
2021-09-21 11:00:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62978

تسمية الأحزاب والمنظمات باسم إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55702

حكم الرشوة في أخذ حق أو دفع مظلمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
62366

وضع موظف بديل لحفظ الوظيفة بغرض السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
62678

استلم مبلغ لكفارة مجهولة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62868

التهرب من الإجابة المجانية

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62819

صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
66292

صفة سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
56206

قدر النصاب من العملة الورقية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع