0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ صفة تحويل العملة
صفة تحويل العملة
السؤال :
السؤال: إذا عندي حساب عند الصراف باليمني فاتصلت عليه يحوله لي بالسعودي هل هذا جائز|
الإجابة
الجواب: الصحيح أنه لا بأس بذلك مادام صاحب الصرافة ثقة وسوف يجري عملية الصرف على الوجه الشرعي؛ أي انه سيخصم المبلغ الأول من حسابك ومباشرة يضع مقابله المبلغ بالعملة الأخرى لا يفصل بينهما.
2021-09-21 11:00:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55589

حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63070

حكم بيع الشهرة التجارية (نقل القدم)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63201

برخصة يستلم الراتب دون مباشرة العمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64174

إرضاع أطفال الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62794

صرف الزكاة لإكمال بيت المستحق

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62734

غسل الجنابة في شدة البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64440

صفة صلاة العيد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65837

صفة صلاة الوتر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64597

صفة الحج المفرد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع