0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ صفة تحويل العملة
صفة تحويل العملة
السؤال :
السؤال: إذا عندي حساب عند الصراف باليمني فاتصلت عليه يحوله لي بالسعودي هل هذا جائز|
الإجابة
الجواب: الصحيح أنه لا بأس بذلك مادام صاحب الصرافة ثقة وسوف يجري عملية الصرف على الوجه الشرعي؛ أي انه سيخصم المبلغ الأول من حسابك ومباشرة يضع مقابله المبلغ بالعملة الأخرى لا يفصل بينهما.
2021-09-21 11:00:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64004

العهد و الوفاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63754

افتتاح مقهى للانترنت مع برنامج مراقبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63069

هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63697

السحور المبكر والنوم دون صلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62759

تقسيم سورة الكهف يوم الجمعة

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
64096

حكم من صلى قبل الأذان بدقيقة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64457

صفة الفقير

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
54882

صفة رفع اليدين في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65837

صفة صلاة الوتر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع