0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ صفة تحويل العملة
صفة تحويل العملة
السؤال :
السؤال: إذا عندي حساب عند الصراف باليمني فاتصلت عليه يحوله لي بالسعودي هل هذا جائز|
الإجابة
الجواب: الصحيح أنه لا بأس بذلك مادام صاحب الصرافة ثقة وسوف يجري عملية الصرف على الوجه الشرعي؛ أي انه سيخصم المبلغ الأول من حسابك ومباشرة يضع مقابله المبلغ بالعملة الأخرى لا يفصل بينهما.
2021-09-21 11:00:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61499

حكم أخذ الراتب بدون عمل، بغير |قصد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. محمد بن موسى العامري
63751

ليس طريق الثورات بطريق الإصلاح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62901

هل يجوز العمل مع حزب سياسي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63759

اختلاط الطلاب في الجامعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
64011

الشرع في جلوس المرأة بحجابها مع غير المحرم |

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64246

أهمية حرمة الدماء بين المسلمين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62630

تحويل عملة بعملة مختلفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64896

صفة التعامل مع الرعيّة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
63593

تحويل الدين من عملة إلى أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع