0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط عتق الرقبة
شروط عتق الرقبة
السؤال :
أنا عندي كفاره عتق رقبة، ثم ذهبت إلى شخص عليه قصاص رقبه فدفعت دية واقتنع اولياء الدم هل تسقط علي الكفارة؟
الإجابة
المقصود بعتق رقبة في الكفارة المملوكة، ويشترط الرقبة المجزئة عن الكفارة الإسلام والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل وكمال الرق .
والكفارة لحق الله عز وجل ولا يجزئ في الكفارة ما ذكره السائل، ولا تسقط عنه الكفارة الواجبة عليه بما فعله ، والدية لحق الآدمي ولا علاقة لها بالكفارة .
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61797

حكم الحلف بغير الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55204

إطعام المساكين وجبتين في اليوم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65029

الوفاء بالنذروصفة صيام الشهر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66743

بدعة قول قبل دخول الخطيب (صلاة يا مصليين)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67091

المذى والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66507

طهارة بول القرد

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع