0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط عتق الرقبة
شروط عتق الرقبة
السؤال :
أنا عندي كفاره عتق رقبة، ثم ذهبت إلى شخص عليه قصاص رقبه فدفعت دية واقتنع اولياء الدم هل تسقط علي الكفارة؟
الإجابة
المقصود بعتق رقبة في الكفارة المملوكة، ويشترط الرقبة المجزئة عن الكفارة الإسلام والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل وكمال الرق .
والكفارة لحق الله عز وجل ولا يجزئ في الكفارة ما ذكره السائل، ولا تسقط عنه الكفارة الواجبة عليه بما فعله ، والدية لحق الآدمي ولا علاقة لها بالكفارة .
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64055

من نذر ولم يوفي ما حكم ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
55178

الإكثار من الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67538

إخراج ملابس في زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
68139

المال المدفوع لأهل الزوجة بعد تطليقها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع