0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط عتق الرقبة
شروط عتق الرقبة
السؤال :
أنا عندي كفاره عتق رقبة، ثم ذهبت إلى شخص عليه قصاص رقبه فدفعت دية واقتنع اولياء الدم هل تسقط علي الكفارة؟
الإجابة
المقصود بعتق رقبة في الكفارة المملوكة، ويشترط الرقبة المجزئة عن الكفارة الإسلام والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل وكمال الرق .
والكفارة لحق الله عز وجل ولا يجزئ في الكفارة ما ذكره السائل، ولا تسقط عنه الكفارة الواجبة عليه بما فعله ، والدية لحق الآدمي ولا علاقة لها بالكفارة .
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66263

الإقلاع عن التدخين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55313

حكم توزيع المال على الفقراء لكفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55205

إطعام كفارة اليمين لأهله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66889

تقسيم الحلوى عند ولادة المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66723

إذا كان الإمام متما وجب على المسافر الإتمام،

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68207

النذر بصيام ستة أيام من رجب كل عام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع