0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط عتق الرقبة
شروط عتق الرقبة
السؤال :
أنا عندي كفاره عتق رقبة، ثم ذهبت إلى شخص عليه قصاص رقبه فدفعت دية واقتنع اولياء الدم هل تسقط علي الكفارة؟
الإجابة
المقصود بعتق رقبة في الكفارة المملوكة، ويشترط الرقبة المجزئة عن الكفارة الإسلام والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل وكمال الرق .
والكفارة لحق الله عز وجل ولا يجزئ في الكفارة ما ذكره السائل، ولا تسقط عنه الكفارة الواجبة عليه بما فعله ، والدية لحق الآدمي ولا علاقة لها بالكفارة .
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65049

الحلف باليمين كذباً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55202

إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشره أيام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64723

وقوع اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68033

ترتيب الجنازة لرجل وامرأة وصبي

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66686

أداء سجدة الشكر

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

أكرم بن مبارك عصبان
66981

وقوع الطلاق المُعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع