0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط عتق الرقبة
شروط عتق الرقبة
السؤال :
أنا عندي كفاره عتق رقبة، ثم ذهبت إلى شخص عليه قصاص رقبه فدفعت دية واقتنع اولياء الدم هل تسقط علي الكفارة؟
الإجابة
المقصود بعتق رقبة في الكفارة المملوكة، ويشترط الرقبة المجزئة عن الكفارة الإسلام والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل وكمال الرق .
والكفارة لحق الله عز وجل ولا يجزئ في الكفارة ما ذكره السائل، ولا تسقط عنه الكفارة الواجبة عليه بما فعله ، والدية لحق الآدمي ولا علاقة لها بالكفارة .
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62560

مقدار كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55184

الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55192

اللغو في اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66874

تهريس التمر بعد موسم الحصاد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66828

معنى الباهلة وكيفيتها

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67826

الكلام أثناء الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع