0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
السؤال :
س: ماهي شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها وشرعيتها؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:
فشروط الأضحية ما يأتي:
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والماعز والضأن)
2ـ أن يتوفر فيها السن المقررة شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“ . رواه مسلم .ومقصود الحديث أن يكون سنها كما يأتي (الإبل ما أتم خمس سنوات والبقر ما أتم سنتين والماعز ما أتم سنة والضأن ما أتم ستة أشهر).
3ـ أن يكون رأسا من الماعز أو الضأن عن الرجل وأهل بيته أو السبع من البقر أو الإبل).
4ـ أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة التي زال مخ عظمها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم- حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها‘ والعوراء البين عورها‘ والمريضة البين مرضها‘ والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه – رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم فقال:” أربع لا تجوز في الأضاحي” وذكر نحوه. صححه الألباني في إرواء الغليل
5ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
6ـ أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
7ـ أن تذبح في الوقت المقرر شرعا وهو من بعد أداء صلاة العيد وينتهي قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليعد مكانها أخرى ومن ذبح بعد غروب شمس يوم الثالث عشر فإنما هو لحم يقدمه لأهله
2021-09-21 10:54:01
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55642

حكم ما يسمى بأضحية الموتى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
55651

السنة في أكل الأضاحي والهدية منها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
55212

الأضحية على من يجد سعة من المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63062

حكم الشراء بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62266

كيف أحافظ على الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62990

لماذا الأعمال الخيرية تفتقد للديمومة والاستمرار؟

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54383

البقاء بعض الوقت في مكة بعد طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61534

حكم القنوت في صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61458

الاحتفال بأول جمعة في رجب

/ فتاوى العبادات

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع