0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
السؤال :
س: ماهي شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها وشرعيتها؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:
فشروط الأضحية ما يأتي:
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والماعز والضأن)
2ـ أن يتوفر فيها السن المقررة شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“ . رواه مسلم .ومقصود الحديث أن يكون سنها كما يأتي (الإبل ما أتم خمس سنوات والبقر ما أتم سنتين والماعز ما أتم سنة والضأن ما أتم ستة أشهر).
3ـ أن يكون رأسا من الماعز أو الضأن عن الرجل وأهل بيته أو السبع من البقر أو الإبل).
4ـ أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة التي زال مخ عظمها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم- حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها‘ والعوراء البين عورها‘ والمريضة البين مرضها‘ والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه – رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم فقال:” أربع لا تجوز في الأضاحي” وذكر نحوه. صححه الألباني في إرواء الغليل
5ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
6ـ أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
7ـ أن تذبح في الوقت المقرر شرعا وهو من بعد أداء صلاة العيد وينتهي قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليعد مكانها أخرى ومن ذبح بعد غروب شمس يوم الثالث عشر فإنما هو لحم يقدمه لأهله
2021-09-21 10:54:01
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55880

حديث (فليرح ذبيحته)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62426

تخصيص الذبح في رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
55225

عمر الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62264

متى يجوز التلاوة من المصحف في التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63007

نقل الدم من مسلم لكافر أو العكس؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63531

قراءة سورة يس والملك أثناء الدفن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62534

الاختلاط في الجامعات وواجبنا تجاهه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55503

حكم اقتداء الحارس في الجمعة بمكبرات الصوت للمسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
62592

عدم صحة حديث أن وجه الرسولﷺ أضاء الغرفة على عائشة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع