0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
السؤال :
س: ماهي شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها وشرعيتها؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:
فشروط الأضحية ما يأتي:
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والماعز والضأن)
2ـ أن يتوفر فيها السن المقررة شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“ . رواه مسلم .ومقصود الحديث أن يكون سنها كما يأتي (الإبل ما أتم خمس سنوات والبقر ما أتم سنتين والماعز ما أتم سنة والضأن ما أتم ستة أشهر).
3ـ أن يكون رأسا من الماعز أو الضأن عن الرجل وأهل بيته أو السبع من البقر أو الإبل).
4ـ أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة التي زال مخ عظمها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم- حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها‘ والعوراء البين عورها‘ والمريضة البين مرضها‘ والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه – رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم فقال:” أربع لا تجوز في الأضاحي” وذكر نحوه. صححه الألباني في إرواء الغليل
5ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
6ـ أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
7ـ أن تذبح في الوقت المقرر شرعا وهو من بعد أداء صلاة العيد وينتهي قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليعد مكانها أخرى ومن ذبح بعد غروب شمس يوم الثالث عشر فإنما هو لحم يقدمه لأهله
2021-09-21 10:54:01
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55240

الشاة عن أسرة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55222

ذكر اسم الله عند ذبح الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62471

كيفية توزيع العقيقة بحسب الشرع؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63074

التحذير من الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63039

قطع جزء من دين لي عند صديقي دون علمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62163

حكم الاحتلام في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62396

نصيب العامل المشارك في البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
54966

بناية الحمامات في بعض المساجد موجهة إلى القبلة

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54674

الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع