0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
السؤال :
س:إذا لحق المؤتم الإمام وقد صلى ركعة فسهى الإمام فقام يصلي ركعة خامسة فهل يصح للمأموم أن يتابع الإمام ويحسبها الرابعة بالنسبة له ؟ |
الإجابة
ج:لا مانع أن يأتم المؤتم بالإمام فهي خامسة للإمام ورابعة للمؤتم والأصل الجواز ومن ادعى المنع فليأت بالدليل الصحيح الصريح.
2021-08-11 08:16:56
فتاوى : فتاوى سجود السهو   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54669

الحكم إذا سهى المؤتم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54678

حكم من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66406

ترك ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54769

صلاة المرأة يوم الجمعة خلف المذياع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61140

القصاص إذا اجتمع جماعة على قتل رجل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60579

قبول هدايا الكافرين التي تضر المسلم في عقيدته ...

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60886

استئذان الوالدين في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64951

يصلّي صلاة العصر والقات في فمه

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع