0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
السؤال :
س:إذا لحق المؤتم الإمام وقد صلى ركعة فسهى الإمام فقام يصلي ركعة خامسة فهل يصح للمأموم أن يتابع الإمام ويحسبها الرابعة بالنسبة له ؟ |
الإجابة
ج:لا مانع أن يأتم المؤتم بالإمام فهي خامسة للإمام ورابعة للمؤتم والأصل الجواز ومن ادعى المنع فليأت بالدليل الصحيح الصريح.
2021-08-11 08:16:56
فتاوى : فتاوى سجود السهو   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54666

نسيان الإمام ركعة وحال المأموم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54678

حكم من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54660

الدعاء في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54784

جمعة القضاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55035

الفرق بين المني والمذي

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60358

تأجير المستأجر العين المؤجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54468

العمرة لمن لم يصلِّ في الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63759

اختلاط الطلاب في الجامعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
61384

أفطر لعذر السفر في رنهار رمضان وجامع زوجته

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع