0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
السؤال :
س:إذا لحق المؤتم الإمام وقد صلى ركعة فسهى الإمام فقام يصلي ركعة خامسة فهل يصح للمأموم أن يتابع الإمام ويحسبها الرابعة بالنسبة له ؟ |
الإجابة
ج:لا مانع أن يأتم المؤتم بالإمام فهي خامسة للإمام ورابعة للمؤتم والأصل الجواز ومن ادعى المنع فليأت بالدليل الصحيح الصريح.
2021-08-11 08:16:56
فتاوى : فتاوى سجود السهو   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55571

متى يسجد الامام للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
64444

نسيان الإتيان بسجود السهوعند فقد ركن

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
54669

الحكم إذا سهى المؤتم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61241

غير متعلم لسياقة السيارات وصدم شخصاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60503

شفاعة الجار الملاصق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54931

قيء الآدمي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62056

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65314

قضاء من استشهد أول أيام رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
54820

أداء صلاة العيد في الجبانة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع