0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة
سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة
السؤال :
هل يجوز أن أسافر إلى الحج مع جيراني، علماً بأنه تربطنا علاقة منذ سنين طويلة؟
الإجابة
الأصل سفر المرأة بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم” رواه الشيخان‘ ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم” فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: “انطلق فحج مع امرأتك” وقد أجاز بعض أهل العلم سفر المرأة مع رفقة آمنة من الذكور والإناث واشترط بعضهم أن تكون المرأة مأمونة على نفسها قالوا لأن منع سفر المرأة بدون محرم ليس محرما لذاته وإنما تحريمه لغيره وما كان محرما لذاته يجوز عند الضرورة كأكل الميتة وما كان محرما لغيره يجوز عند الحاجة كالنظر إلى المرأة لمن أراد الخطبة وكسفر المرأة بدون محرم وقد هاجرت بعض النساء من مكة إلى المدينة بدون محرم وهاجرن إلى الحبشة مع وجود الرفقة الآمنة وهكذا إذا كان السفر لقضاء فريضة الحج وليس أي سفر وكان الحج حجة الإسلام وليس تطوعا.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم – إن عُدم- إذا أمنت على نفسها.
2021-09-18 08:37:14
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64911

مسألة الشفعة لمن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62798

الذهاب للعمرة بالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63595

إحرام الرجل أبيض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63017

أدلة رجم الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63068

التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62131

هدايا التلاميذ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64560

سفر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65501

الصيام مع الاعتكاف في غير رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
66298

أخذ المتوفى مهر المرأة غصباً

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع