0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تزويج الرجل أخته دون مهر
تزويج الرجل أخته دون مهر
السؤال :
زوج رجل أخته على آخر واشترط عليه أن يزوجه بأخته ولا مهر بينهما فما الحكم؟
الإجابة
هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف الحنفية والمالكية والشافعية الشغار فقالوا هو: أن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وعرفه الحنابلة فقالوا: الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى، أو سكت عن المهر، أو شرطا نفيه. وأما حكمه: فقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار }6/169{عن ابن عبد البر فقال: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته، ووجوب المهر؛ وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. انتهى. وقد ذكر جمع من العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار سببين لفساد هذا النوع من النكحة :الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق – وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا -.الثاني: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك . قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده معالم السنن}3/193 { قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. انتهى فتح الباري}9/163 {يضاف إلى ذلك ما يحدث من ظلم في مثل هذا النوع من الأنكحة في بعض الأماكن فهذا يضرب زوجته فيقوم الآخر بضربها وهذا يطردها فيقو الآخر بطردها وهذا يطلق فيقوم الاخر بالطلاق والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68066

القنطار ومقدار قيمته من المال

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
62446

الموافقة على المهر مضطرًا

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65207

مقدار مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62216

حكم ممازحة وملاعبة الرجل لزوجته في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62211

أصوم مع المشقة بسبب العلاج

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61972

هل تصلى التراويح أربع ركعات متواصلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60360

الحكم إذا استأجر رجل بيتاً فيه مضخة ، فتعطلت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60068

تزوج رجل بامرأة من غير ولي لتعذر الاتصال به

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60530

حق الجار إذا تأجر عليه جاره بالخيل والأبقار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع