0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تزويج الرجل أخته دون مهر
تزويج الرجل أخته دون مهر
السؤال :
زوج رجل أخته على آخر واشترط عليه أن يزوجه بأخته ولا مهر بينهما فما الحكم؟
الإجابة
هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف الحنفية والمالكية والشافعية الشغار فقالوا هو: أن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وعرفه الحنابلة فقالوا: الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى، أو سكت عن المهر، أو شرطا نفيه. وأما حكمه: فقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار }6/169{عن ابن عبد البر فقال: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته، ووجوب المهر؛ وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. انتهى. وقد ذكر جمع من العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار سببين لفساد هذا النوع من النكحة :الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق – وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا -.الثاني: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك . قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده معالم السنن}3/193 { قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. انتهى فتح الباري}9/163 {يضاف إلى ذلك ما يحدث من ظلم في مثل هذا النوع من الأنكحة في بعض الأماكن فهذا يضرب زوجته فيقوم الآخر بضربها وهذا يطردها فيقو الآخر بطردها وهذا يطلق فيقوم الاخر بالطلاق والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66916

إمتلاك المرأة المهر كاملا بالدخول

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
65138

ولي الزوجة إذا رفض وليها إلا بشروط

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62613

قول من نقل عني هذا الخبر سأجعل له مكانًا في الجنة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61889

هل النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ينقض الوضوء؟

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63065

الشراء من تاجر أصل ماله حرام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61530

طلق امرأته للمرة الرابعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54556

الكلام على حديث (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63528

لقب النبي بالأمي

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع