0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تزويج الرجل أخته دون مهر
تزويج الرجل أخته دون مهر
السؤال :
زوج رجل أخته على آخر واشترط عليه أن يزوجه بأخته ولا مهر بينهما فما الحكم؟
الإجابة
هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف الحنفية والمالكية والشافعية الشغار فقالوا هو: أن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وعرفه الحنابلة فقالوا: الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى، أو سكت عن المهر، أو شرطا نفيه. وأما حكمه: فقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار }6/169{عن ابن عبد البر فقال: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته، ووجوب المهر؛ وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، هكذا في الفتح قال: وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة، لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. انتهى. وقد ذكر جمع من العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار سببين لفساد هذا النوع من النكحة :الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق – وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا -.الثاني: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك . قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده معالم السنن}3/193 { قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. انتهى فتح الباري}9/163 {يضاف إلى ذلك ما يحدث من ظلم في مثل هذا النوع من الأنكحة في بعض الأماكن فهذا يضرب زوجته فيقوم الآخر بضربها وهذا يطردها فيقو الآخر بطردها وهذا يطلق فيقوم الاخر بالطلاق والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60145

تعجيل المهر وتأجيله

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62715

المهر المقدم و المؤخر في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أحمد بن حسن سودان المعلم
66298

أخذ المتوفى مهر المرأة غصباً

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62038

عدة المطلقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62219

حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62563

الحلف بعدم الصلاة في وقت حزن وغضب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65228

العمل القائم على التبرّع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
64904

هل عليه كفّارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60183

الكذب على الزوج لشدة غضبه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع