0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج البنت بالإكراه
زواج البنت بالإكراه
السؤال :
هناك رجل تزوج بامرأة،وهي تقرب له بنت عمه من النسب، وقد تزوجها وهي مغصوبة -أي: كارهة له- لا تريده، ولها (12) سنة من يوم الزواج إلى اليوم، ولها أولاد، وقد عاشا في مشاكل نحو 8 سنوات، أما الأربع الباقية فقضتها عند أهلها، هل يجوز لها أن تطالب بالطلاق؟ مع العلم أنّها لا تريد الرجوع إليه، وهذا كلّه بعد المحاولات العديدة من الأهل.
الإجابة
لا ينبغي أن تزوج البنت البكر إلّا برضاها في أصح قول أهل العلم، حيث أنّها أمضت معه هذه المدة فزواجها صحيح، ولكن بإمكانها أن تفارقه بطلب الخلع (المفارقة ) بعوض (مال).
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62785

هل تحتسب الطلقة الأولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64651

تلفظ بالحرام ولم يقصده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64877

فترة الحضانة لكل من البنت والولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66173

أذى المصلين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55656

حكم صلاة المسافر في جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65984

السحر

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
65408

زواج امرأة بغير رضى أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60070

ولاية البنت اليتيمة الأبوين

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60674

الحكم إذا قتل أبو البنت الزانيين

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع