0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج إبن العم من الأخت
زواج إبن العم من الأخت
السؤال :
أردت أن أتزوج ابنة عمّي وكذلك ابن عمّي الأصغر أراد أن يتزوج أختي (شغار ) وبعد ذلك اتّضح أنّ ابن عمي الأكبر قد رضع من أمي ، فهل في ذلك حرج ؟|علماً بأن أختي هي ثالث أخوتي وابنة عمّي هي ثالث إخوتها ؟
الإجابة
نكاح الشغار (نسل ) حرام ولا يصحّ إلا إذا سمّى كل من الزوجين مهراً يختلف عن مهر الآخرى في قول أكثر الفقهاء وعليه فلابد من تسمية المهر ، أما الرضاع المذكور فإنما يحرم المرتضع لأنه يصير ابناً للراضعة وأولادها إخوة له ،أما إخوانه وأخواته فيبقون على حالهم من جواز مناكحتهم من قبل أبناء المرضعة ، وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66152

عقد نكاح وهي حامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68180

ميراث المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
63304

يسب زوجته ويشتمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64741

هل يرث الأخوة لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66121

مدة العزاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55739

ماذا يفعل من أتى صلاة العيد متأخرا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
65389

جدّي مات و أعطى أمي من حقّه من الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54275

تكاليف الحج من مهر ابنته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62611

..صحة حديث علامات يوم القيامة سقوط سبعة أمراء

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع