0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج إبن العم من الأخت
زواج إبن العم من الأخت
السؤال :
أردت أن أتزوج ابنة عمّي وكذلك ابن عمّي الأصغر أراد أن يتزوج أختي (شغار ) وبعد ذلك اتّضح أنّ ابن عمي الأكبر قد رضع من أمي ، فهل في ذلك حرج ؟|علماً بأن أختي هي ثالث أخوتي وابنة عمّي هي ثالث إخوتها ؟
الإجابة
نكاح الشغار (نسل ) حرام ولا يصحّ إلا إذا سمّى كل من الزوجين مهراً يختلف عن مهر الآخرى في قول أكثر الفقهاء وعليه فلابد من تسمية المهر ، أما الرضاع المذكور فإنما يحرم المرتضع لأنه يصير ابناً للراضعة وأولادها إخوة له ،أما إخوانه وأخواته فيبقون على حالهم من جواز مناكحتهم من قبل أبناء المرضعة ، وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64490

منع الولي المرأة من الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68099

زواج أب وابن بأم وبنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68091

زواج شاب بمرأة وزواج أبوه ببنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66394

رضاعة أخو البنت المراد الزواج منها الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67448

قطرة العين للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65966

زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
62832

الصلاة قاعدا من أجل الحناء

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
64702

الاستكثار من صلاة الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
60966

نقل اللقطة من مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع