0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج إبن العم من الأخت
زواج إبن العم من الأخت
السؤال :
أردت أن أتزوج ابنة عمّي وكذلك ابن عمّي الأصغر أراد أن يتزوج أختي (شغار ) وبعد ذلك اتّضح أنّ ابن عمي الأكبر قد رضع من أمي ، فهل في ذلك حرج ؟|علماً بأن أختي هي ثالث أخوتي وابنة عمّي هي ثالث إخوتها ؟
الإجابة
نكاح الشغار (نسل ) حرام ولا يصحّ إلا إذا سمّى كل من الزوجين مهراً يختلف عن مهر الآخرى في قول أكثر الفقهاء وعليه فلابد من تسمية المهر ، أما الرضاع المذكور فإنما يحرم المرتضع لأنه يصير ابناً للراضعة وأولادها إخوة له ،أما إخوانه وأخواته فيبقون على حالهم من جواز مناكحتهم من قبل أبناء المرضعة ، وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64978

وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63270

? زوجي منعني زيارة والدتي إلا بشرط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63812

عودة شخص بعدما حكم القاضي بوفاته وطلبه بعودة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65656

طلاق الموسوس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67158

شروط الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
65735

قول الرجل لزوجته ( جعلَّكِ عليِّ مِثْل أمي )

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
54832

من صور صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64884

أخذ المسلم الهدية من الكافر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61560

الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع