0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب
زكاة الذهب
السؤال :
السؤال: من أجل الزكاة على ذهب واحدة عندها ثمانين جرام زائد ثلاثة خواتم هذا الشيء عليه زكاة أولا إذا كان عليه زكاة كم تكون|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذهب عيار (٢١)
فليس فيه زكاة حتى يبلغ (٩٧) جراماً وأقل من ذلك ليس فيه شيء
فإذا بلغ (٩٧) جراماً فتنظر كم قيمته وتخرج 2.5٪ من القيمة قيمة بيعه فلو فرضنا أن قيمته (٨٠٠٠٠٠) ففيه عشرون ألف وهكذا وهذا هو الأحوط لها
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64076

هل يجوز إعفاء الدائن من دينه ويعتبرها من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65513

زكاة مال الأيتام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55290

كفارة رمضان إن أتى رمضان الآخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63670

حلق الشعر حول الدبر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

أحمد بن حسن سودان المعلم
64299

قضية فلسطين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

أحمد بن حسن سودان المعلم
63155

إخراج زكاة الفطر هذه الأيام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63182

زكاة العمارات المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63681

وقت إخراج زكاة التمر والحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أحمد بن حسن سودان المعلم
65841

زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع