0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب
زكاة الذهب
السؤال :
السؤال: من أجل الزكاة على ذهب واحدة عندها ثمانين جرام زائد ثلاثة خواتم هذا الشيء عليه زكاة أولا إذا كان عليه زكاة كم تكون|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذهب عيار (٢١)
فليس فيه زكاة حتى يبلغ (٩٧) جراماً وأقل من ذلك ليس فيه شيء
فإذا بلغ (٩٧) جراماً فتنظر كم قيمته وتخرج 2.5٪ من القيمة قيمة بيعه فلو فرضنا أن قيمته (٨٠٠٠٠٠) ففيه عشرون ألف وهكذا وهذا هو الأحوط لها
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66246

الذهب للتزيّن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63627

زكاة ذهب المرأة الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62254

هل يجوز إعطاء زكاة الذهب للوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64031

حكم الغضب والمسلم صائماً

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63659

إدخال مسجد النساء في مسجد الرجال للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64072

ما الفرق بين نكراً و منكر في الآيتين

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
63830

لبس سن الذهب للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64478

زكاة المال وفطرة رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
56432

الأشياء التي يحرم على الرجال لبسهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع