0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب
زكاة الذهب
السؤال :
السؤال: من أجل الزكاة على ذهب واحدة عندها ثمانين جرام زائد ثلاثة خواتم هذا الشيء عليه زكاة أولا إذا كان عليه زكاة كم تكون|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذهب عيار (٢١)
فليس فيه زكاة حتى يبلغ (٩٧) جراماً وأقل من ذلك ليس فيه شيء
فإذا بلغ (٩٧) جراماً فتنظر كم قيمته وتخرج 2.5٪ من القيمة قيمة بيعه فلو فرضنا أن قيمته (٨٠٠٠٠٠) ففيه عشرون ألف وهكذا وهذا هو الأحوط لها
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61539

وقت زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62248

هل على المال المودع أمانة زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65523

من أحوال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63766

أعمال خير تنفع الوالد في قبره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63620

أيام الصيام لمن لم يستطع صيام ثلاثة أيام في الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62871

قضاء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
55403

حكم إرجاع دين الذهب بعملة ورقية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
56272

مصارف زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62907

زكاة المال إن لم يكتمل النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع