0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب
زكاة الذهب
السؤال :
السؤال: من أجل الزكاة على ذهب واحدة عندها ثمانين جرام زائد ثلاثة خواتم هذا الشيء عليه زكاة أولا إذا كان عليه زكاة كم تكون|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذهب عيار (٢١)
فليس فيه زكاة حتى يبلغ (٩٧) جراماً وأقل من ذلك ليس فيه شيء
فإذا بلغ (٩٧) جراماً فتنظر كم قيمته وتخرج 2.5٪ من القيمة قيمة بيعه فلو فرضنا أن قيمته (٨٠٠٠٠٠) ففيه عشرون ألف وهكذا وهذا هو الأحوط لها
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63373

لا زكاة في مال الصدقة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66400

حلى المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55534

مال البنك إذا مر عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62636

قتل شبه العمد الكفارة أو الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63726

فضل قيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65615

قيام الليل بطول الركعات أم بعددها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55376

مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
63830

لبس سن الذهب للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56433

لبس نظارة من الذهب أو ساعة من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع