0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
السؤال :
يسأل السائل فيقول إذا ضحى رب الأسرة فهل تكفيه عن نفسه وعن عياله؟
الإجابة
نعم تكفي الأُضحية عن الرجل وعمن أراد أن تشملهم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ضحى عن محمد وآل محمد ، وكم كان عدد آل محمد ليس آل محمد فقط مجرد أزواجه ، بل كل من أُطلق عليه أنهُ من آل محمد فقد وصله نصيبه من أجل هذه الأُضحية ، ثم أخذ الكبش الثاني فضحى عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد ، فلذلك يقول العلماء أن الأُضحية تُجزئُ عن الرجل وعن أهل بيته وعن من أدخلهم معه وأشركهم معه في الأجر.
2021-11-15 07:31:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55897

أكل ما صاده الكلب المعلم حتى لو مات بدون تذكية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66891

التسمية ب طه و يس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
61648

ما حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62922

متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63612

الرمي والطواف بعد منتصف الليل

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65540

الاعتكاف في غير رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64324

الانحراف عن القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61011

قضاء الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع