0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
السؤال :
يسأل السائل فيقول إذا ضحى رب الأسرة فهل تكفيه عن نفسه وعن عياله؟
الإجابة
نعم تكفي الأُضحية عن الرجل وعمن أراد أن تشملهم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ضحى عن محمد وآل محمد ، وكم كان عدد آل محمد ليس آل محمد فقط مجرد أزواجه ، بل كل من أُطلق عليه أنهُ من آل محمد فقد وصله نصيبه من أجل هذه الأُضحية ، ثم أخذ الكبش الثاني فضحى عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد ، فلذلك يقول العلماء أن الأُضحية تُجزئُ عن الرجل وعن أهل بيته وعن من أدخلهم معه وأشركهم معه في الأجر.
2021-11-15 07:31:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55646

حكم أخذ الأجرة على ذبح الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
55829

الأضحية بالشاة الحامل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55873

حكم (ذبح الذبيحة التي تسمى الهجر أو العقير)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64021

حكم من يحلف بالحرام.

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64314

إمامة من لا يصلي الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65431

الإفطار في رمضان دون سبب شرعي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56300

الرجوع عن الإقرار

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64016

رجل علم بعد فترة أن زوجته هي أخته من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62787

اختلاف سعر العاجل عن الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع