0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
السؤال :
يسأل السائل فيقول إذا ضحى رب الأسرة فهل تكفيه عن نفسه وعن عياله؟
الإجابة
نعم تكفي الأُضحية عن الرجل وعمن أراد أن تشملهم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ضحى عن محمد وآل محمد ، وكم كان عدد آل محمد ليس آل محمد فقط مجرد أزواجه ، بل كل من أُطلق عليه أنهُ من آل محمد فقد وصله نصيبه من أجل هذه الأُضحية ، ثم أخذ الكبش الثاني فضحى عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد ، فلذلك يقول العلماء أن الأُضحية تُجزئُ عن الرجل وعن أهل بيته وعن من أدخلهم معه وأشركهم معه في الأجر.
2021-11-15 07:31:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67626

الذبح في عيد الأضحى قبل الصلاة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
55861

الصيد وتذكيته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61647

الصدقة بدل الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64257

التلقيح الصناعي للعلاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
65472

قضاء الطفل وبلوغ الصبي في يوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64555

التراجع عن التنازل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62708

الطلاق عن طريق الإتصال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65392

أخذ حديدة من رجل دون علمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع