0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
السؤال :
يسأل السائل فيقول إذا ضحى رب الأسرة فهل تكفيه عن نفسه وعن عياله؟
الإجابة
نعم تكفي الأُضحية عن الرجل وعمن أراد أن تشملهم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ضحى عن محمد وآل محمد ، وكم كان عدد آل محمد ليس آل محمد فقط مجرد أزواجه ، بل كل من أُطلق عليه أنهُ من آل محمد فقد وصله نصيبه من أجل هذه الأُضحية ، ثم أخذ الكبش الثاني فضحى عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد ، فلذلك يقول العلماء أن الأُضحية تُجزئُ عن الرجل وعن أهل بيته وعن من أدخلهم معه وأشركهم معه في الأجر.
2021-11-15 07:31:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55853

تسمية الأولاد الجدد باسم (شوعي أو شوعية)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55245

الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55872

حكم ما يسمى بالعقير أو الرضا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64013

من توفي وعليه ديون ماذا على الورثة فعله

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62915

تخصيص يوم الجمعة لقراءة سورة الكهف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63958

المسح على الخفين والجوارب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أحمد بن حسن سودان المعلم
60251

حكم من أعطي مالًا مقابل حجه عن أمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64054

رجل قطع الاتصال بأقربائه فهل عليه إثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
60981

الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد وإنشاد الضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع