0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة
رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة
السؤال :
س:هل يجوز لأهل البنت أن يرفضوا زواجها إذا كانت من السادة إلا لسيد ، أو ترفض البنت ذلك ؟|
الإجابة
ج:الشريعة الإسلامية لا تفرق بين أحد من المسلمين الأتقياء ممن هو كفؤ في الدين للمرأة لا في المذهب ولا في النسب . والنبي ﷺ يقول : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)( ).. أو كما قال.. ويقول الله تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)( ) . والحديث : "لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ( ) .
والنبي ﷺ زوج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع وهو من بني أمية . كما زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم بعثمان بن عفان t وهو أموي وزوَّج أمير المؤمنين علي t عمر t ابنته أم كلثوم وهو من بني عدي والإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الذي ينتسب إليه الزيدية الهادوية في اليمن زوج بناته وهن (علويات/فاطميات) بأصحابه الطبريين . وهم ليسوا علويين ولا فاطميين بل ولا عرب وإنما هم فرس من بلاد (طبرستان) . أي أنهم ليسوا بعرب فضلاً عن أن يكونوا من ذرية الحسن أو الحسين ولدى علي بن أبي طالب من زوجته البتول فاطمة الزهراء .
والخلاصة : هو أن المهم هو الكفاءة في الدين . ولا عبرة بالأنساب أو المذاهب وأن الذي على أولياء المخطوبة هو البحث عن سيرة الخاطب من ناحية الدين والسلوك الحسن . وتقوى الله , فإذا كان الخاطب متديناً حسن السيرة والسلوك ممن يتقي الله ويخافه - سواء كان عربياً أو أعجمياً عدنانياً أو قحطانياً- فعليه أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية الشرعية في النكاح عليها عملاً بالحديث الشريف واقتداءً بأمير المؤمنين علي t وتأسياً بالإمام الهادي ولا يعضلها ويمنعها من الزواج بمن هو كفؤ لها في الدين .
لأني أخشى أن يكون المسئول عنها عند الله U يوم القيامة . يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60068

تزوج رجل بامرأة من غير ولي لتعذر الاتصال به

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60026

معنى تربت يداك

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66950

تولية المرأة نفسها عند النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60117

حكم زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56427

القضاة وأخذ الهدايا من المواطنين

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60590

المساواة بين الزوجات في الهدايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62868

التهرب من الإجابة المجانية

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
60948

الصلح بوضع جزء من الدين مقابل تعجل الوفاء

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63780

طلب مبلغ مقابل التنازل بإيجار شيء كنا نستأجره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع