0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة
رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة
السؤال :
س:هل يجوز لأهل البنت أن يرفضوا زواجها إذا كانت من السادة إلا لسيد ، أو ترفض البنت ذلك ؟|
الإجابة
ج:الشريعة الإسلامية لا تفرق بين أحد من المسلمين الأتقياء ممن هو كفؤ في الدين للمرأة لا في المذهب ولا في النسب . والنبي ﷺ يقول : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)( ).. أو كما قال.. ويقول الله تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)( ) . والحديث : "لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ( ) .
والنبي ﷺ زوج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع وهو من بني أمية . كما زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم بعثمان بن عفان t وهو أموي وزوَّج أمير المؤمنين علي t عمر t ابنته أم كلثوم وهو من بني عدي والإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الذي ينتسب إليه الزيدية الهادوية في اليمن زوج بناته وهن (علويات/فاطميات) بأصحابه الطبريين . وهم ليسوا علويين ولا فاطميين بل ولا عرب وإنما هم فرس من بلاد (طبرستان) . أي أنهم ليسوا بعرب فضلاً عن أن يكونوا من ذرية الحسن أو الحسين ولدى علي بن أبي طالب من زوجته البتول فاطمة الزهراء .
والخلاصة : هو أن المهم هو الكفاءة في الدين . ولا عبرة بالأنساب أو المذاهب وأن الذي على أولياء المخطوبة هو البحث عن سيرة الخاطب من ناحية الدين والسلوك الحسن . وتقوى الله , فإذا كان الخاطب متديناً حسن السيرة والسلوك ممن يتقي الله ويخافه - سواء كان عربياً أو أعجمياً عدنانياً أو قحطانياً- فعليه أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية الشرعية في النكاح عليها عملاً بالحديث الشريف واقتداءً بأمير المؤمنين علي t وتأسياً بالإمام الهادي ولا يعضلها ويمنعها من الزواج بمن هو كفؤ لها في الدين .
لأني أخشى أن يكون المسئول عنها عند الله U يوم القيامة . يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60071

عقد الولي بالمخطوبة لابن عمها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60038

مكاتبة المرأة خطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60037

إعطاء المرأة صورة فوتغرافية لخطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54416

من قدَّم الحلق عن الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55843

دعوة الجار والقريب

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60056

زوج الرجل بناته لأولاد أخيه بدون مهر

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54522

الصلاة إذا أقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56144

الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع