0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
السؤال :
س:إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان الكريم أو في وسطه أو في آخره لأنّ الفقراء يمرون على المحل في أول الشهر أو وسطه وكان الشخص في محل لا يوجد فيه فقراء فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
ج:الفقير أو الفقراء الذين يأتون في أول شهر رمضان أو وسطه يُعطون من الزكاة أو صدقة تطوع أمّا زكاة الفطر فالنبي ﷺ يقول: (اغنوهم في ذلك اليوم) ( )والمشروع سد حاجتهم في يوم العيد . ويمكن حجزها وعزلها للفقراء وإعطاؤهم بعد العيد. ويمكن إعطاء الفقير بعدد أولاده فمثلاً من معه سبعة أولاد يعطى سبع فطر أو عدد أفراد أسرته خمسة فيعطى خمس فطر وهكذا .
2021-08-17 08:53:32
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61698

إخراج قيمة زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
67172

إخراج زكاة الفطر خارج بلد المزكي.

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
61567

اخراج زكاة الفطر بعد العيد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61383

جامع امرأته في نهار رمضان وهما مفطران

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56148

إعطاء الأم الحضانة

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56343

الغسل داخل الإزار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60523

امتناع الرجل من إعطاء الجمل لينزو على أنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63678

وضع القطن أو الطين في دبر الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
62383

التعديل في البيع بعد اتفاق الوكيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع