0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
السؤال :
س:إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان الكريم أو في وسطه أو في آخره لأنّ الفقراء يمرون على المحل في أول الشهر أو وسطه وكان الشخص في محل لا يوجد فيه فقراء فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
ج:الفقير أو الفقراء الذين يأتون في أول شهر رمضان أو وسطه يُعطون من الزكاة أو صدقة تطوع أمّا زكاة الفطر فالنبي ﷺ يقول: (اغنوهم في ذلك اليوم) ( )والمشروع سد حاجتهم في يوم العيد . ويمكن حجزها وعزلها للفقراء وإعطاؤهم بعد العيد. ويمكن إعطاء الفقير بعدد أولاده فمثلاً من معه سبعة أولاد يعطى سبع فطر أو عدد أفراد أسرته خمسة فيعطى خمس فطر وهكذا .
2021-08-17 08:53:32
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63381

تنويع زكاة الفطر لأفراد الأسرة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
67337

إخراج زكاة الفطر على من لا يصوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
63186

إخراج زكاة الفطر دقيق

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61229

لطم شخصاً حتى أفقده حاسة الشم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54760

انتقاض وضوء الخطيب أثناء الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54361

تقديم طواف الإفاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62306

هل تكتب جماعة لمن أدركهم في التشهد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55087

استخدام السدر في غسل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60873

تولي المرأة منصباً في الجيش أو الأمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع