0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
السؤال :
س:إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان الكريم أو في وسطه أو في آخره لأنّ الفقراء يمرون على المحل في أول الشهر أو وسطه وكان الشخص في محل لا يوجد فيه فقراء فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
ج:الفقير أو الفقراء الذين يأتون في أول شهر رمضان أو وسطه يُعطون من الزكاة أو صدقة تطوع أمّا زكاة الفطر فالنبي ﷺ يقول: (اغنوهم في ذلك اليوم) ( )والمشروع سد حاجتهم في يوم العيد . ويمكن حجزها وعزلها للفقراء وإعطاؤهم بعد العيد. ويمكن إعطاء الفقير بعدد أولاده فمثلاً من معه سبعة أولاد يعطى سبع فطر أو عدد أفراد أسرته خمسة فيعطى خمس فطر وهكذا .
2021-08-17 08:53:32
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56282

من أُعطى من زكاة الفطر وصار لديه زيادة على قوته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56271

زكاة الفطر على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56278

مقدار الصاع

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60494

سبب الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60522

منع الإعاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64056

هل زكاة الفطر تدفع للدولة أو يخرجها بنفسه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
54403

الوقوف في الطائرة على جبل عرفات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54330

الإحرام في غير أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع