0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة
رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة
السؤال :
رجل رضع من جدته أمّ أمّه أي مع خالته الصغرى علماً بأنّ معه عدد من الأخوال والخالات غير الذي رضع معها في الصغر التي هي حسب معرفتنا بأنها هي خالته أخت والدته من الرضاعة ولا إشكال في ذلك ولكن الإشكال والسؤال هل يحقّ لهذا الرجل أن يتزوج من أحد بنات أخواله أو خالاته التي لم يرضع معهم ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
الرضاع المحرم للنكاح من المرضعة أو إحدى بناتها ، والسائل يذكر أنه الرضيع ارتضع من جدته وأراد أن يتزوج بإحدى حفيداتها ،فيكون الرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين ، فإن لم يتيقنوا بعدد الرضعات فلا يعتبر هذا الرضاع لأن الشك في الرضاع لا يحرم حتى يتيقن وإذا تورّع واحتاط وترك النكاح من بنات خالاته كان حسناً .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66065

الجهل بعدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64183

إرضاع أبناء الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66104

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65043

إختلاف العملات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66045

تصوير بالجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
54632

صلاة من صلى ودخل المسجد والصلاة قائمة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66349

العلاج من الوسوسة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
56439

قلع الأسنان وهي صحيحة لاستبدالها بأسنان من ذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع