0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة
رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة
السؤال :
رجل رضع من جدته أمّ أمّه أي مع خالته الصغرى علماً بأنّ معه عدد من الأخوال والخالات غير الذي رضع معها في الصغر التي هي حسب معرفتنا بأنها هي خالته أخت والدته من الرضاعة ولا إشكال في ذلك ولكن الإشكال والسؤال هل يحقّ لهذا الرجل أن يتزوج من أحد بنات أخواله أو خالاته التي لم يرضع معهم ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
الرضاع المحرم للنكاح من المرضعة أو إحدى بناتها ، والسائل يذكر أنه الرضيع ارتضع من جدته وأراد أن يتزوج بإحدى حفيداتها ،فيكون الرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين ، فإن لم يتيقنوا بعدد الرضعات فلا يعتبر هذا الرضاع لأن الشك في الرضاع لا يحرم حتى يتيقن وإذا تورّع واحتاط وترك النكاح من بنات خالاته كان حسناً .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64183

إرضاع أبناء الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64513

رضاعة الابن مع الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62668

نسيت الجدة و أقرت الأم بالرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65907

الاعتراض على الهبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65949

الزواج من خال الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67295

ورع العلماء

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
55652

حكم رفع الأضحية مع التكبير عند ذبحه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
65241

الرقية من السنة

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

علي بن محمد بارويس
62436

زوجي يقسم علي بالطلاق إن أرسلت لأهلي من مالي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع