0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة
رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة
السؤال :
رجل رضع من جدته أمّ أمّه أي مع خالته الصغرى علماً بأنّ معه عدد من الأخوال والخالات غير الذي رضع معها في الصغر التي هي حسب معرفتنا بأنها هي خالته أخت والدته من الرضاعة ولا إشكال في ذلك ولكن الإشكال والسؤال هل يحقّ لهذا الرجل أن يتزوج من أحد بنات أخواله أو خالاته التي لم يرضع معهم ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
الرضاع المحرم للنكاح من المرضعة أو إحدى بناتها ، والسائل يذكر أنه الرضيع ارتضع من جدته وأراد أن يتزوج بإحدى حفيداتها ،فيكون الرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين ، فإن لم يتيقنوا بعدد الرضعات فلا يعتبر هذا الرضاع لأن الشك في الرضاع لا يحرم حتى يتيقن وإذا تورّع واحتاط وترك النكاح من بنات خالاته كان حسناً .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63262

الرضاعة على جنابة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65211

شروط الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64408

صلاة الرجل فى مكان عمله وترك الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65365

امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64389

الإكثار بالحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65864

نصيب الأم من ديّة ابنها وقدرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66279

أخذ من القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
56452

حكم الإسلام في الذين يتشبهون من الرجال بالنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع