0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الجدة لابن العم وحكم الزواج من إبنة العم
رضاعة الجدة لابن العم وحكم الزواج من إبنة العم
السؤال :
جدتي أم أبي وأم عمي أرضعت ابن عمي البكر أيام متعددة والسؤال هو ؟ هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي من زوجته الثاني مع العلم بأن جدتي أرضعت البنت االتي أريد أن أتزوجها وهي مُسنّة بدون حليب حسب إفاده جدتي .
الإجابة
يجوز الزواج من بنت عمه لأن الرضاع المذكور لا يحرم لعدم وجود اللبن والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66065

الجهل بعدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62010

الزواج من بنت الأخت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68191

زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65751

أخذ أدوات منزليّة من البنك أو المؤسسة الأقتصادية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64503

رضاعة ابنة العم وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64362

حكم وقوع الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62974

أنواع الرؤية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63063

التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65266

الحلف بحرام طلاق من الزوجة للانتقال ولم يحدث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع