0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ رد الرهن الذهب بعينه
رد الرهن الذهب بعينه
السؤال :
س:أفتونا في رجل رهن فصاً من أفصاص ذهبية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال من قبل عشر سنوات ولمدة محدودة بشهرين ولم يسلم الراهن ما بذمته في الوقت المحدود ويطلب اليوم الراهن الرهن فماذا يجب على من أخذ الرهن لديه هل يسلم له سعر الذهب بسعر وقت الرهن أم يجب أن يسلم له الذهب بسعر الوقت الراهن؟|
الإجابة
ج:إن الرهن يجب رده بعينه لأنه أمانه والأمانة يجب ردها بعينها لقول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ( ) وكذلك قول الرسول ﷺ (أدى الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك)( ) وإذا تعذر رد الأمانة بعينها أو بمثلها فعليه أن يؤدي ثمنها بيوم الرد لا يوم الرهن وهكذا إذا كانت العين المرهونة لها أجل محدد مقدر وبمدة معلومة وقد بذلها الشخص المرهون عنده للراهن في المدة المحددة ورفض قبولها وأذن له بصرفها وقت الحاجة فإنه في هذه الحالة يجب ردها بعينها أو بمثلها أو بثمنها يوم الرد .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65935

الرهن فى الأرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
66086

الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
61755

حكم انتفاع المرتهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60336

أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60175

طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54670

الحكم إذا سهى في الصلاة عدة سهوات

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64474

بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
61074

حكم رد الجماعة المسلَّم عليهم هل هو فرض كفاية أم فرض عين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56171

مقدار زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع