0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ رد الرهن الذهب بعينه
رد الرهن الذهب بعينه
السؤال :
س:أفتونا في رجل رهن فصاً من أفصاص ذهبية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال من قبل عشر سنوات ولمدة محدودة بشهرين ولم يسلم الراهن ما بذمته في الوقت المحدود ويطلب اليوم الراهن الرهن فماذا يجب على من أخذ الرهن لديه هل يسلم له سعر الذهب بسعر وقت الرهن أم يجب أن يسلم له الذهب بسعر الوقت الراهن؟|
الإجابة
ج:إن الرهن يجب رده بعينه لأنه أمانه والأمانة يجب ردها بعينها لقول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ( ) وكذلك قول الرسول ﷺ (أدى الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك)( ) وإذا تعذر رد الأمانة بعينها أو بمثلها فعليه أن يؤدي ثمنها بيوم الرد لا يوم الرهن وهكذا إذا كانت العين المرهونة لها أجل محدد مقدر وبمدة معلومة وقد بذلها الشخص المرهون عنده للراهن في المدة المحددة ورفض قبولها وأذن له بصرفها وقت الحاجة فإنه في هذه الحالة يجب ردها بعينها أو بمثلها أو بثمنها يوم الرد .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60488

فقد المرهون تحت جائحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60475

حكم الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60486

غلة العين المرهونة مدة الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56040

الملاعنة لمن يتهم زوجته بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56356

حوالة من (أحمد بن علوان)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60574

تقدير السعاية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67451

رد الدين في حالة تغير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
64461

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64474

بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع