0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ رد الرهن الذهب بعينه
رد الرهن الذهب بعينه
السؤال :
س:أفتونا في رجل رهن فصاً من أفصاص ذهبية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال من قبل عشر سنوات ولمدة محدودة بشهرين ولم يسلم الراهن ما بذمته في الوقت المحدود ويطلب اليوم الراهن الرهن فماذا يجب على من أخذ الرهن لديه هل يسلم له سعر الذهب بسعر وقت الرهن أم يجب أن يسلم له الذهب بسعر الوقت الراهن؟|
الإجابة
ج:إن الرهن يجب رده بعينه لأنه أمانه والأمانة يجب ردها بعينها لقول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ( ) وكذلك قول الرسول ﷺ (أدى الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك)( ) وإذا تعذر رد الأمانة بعينها أو بمثلها فعليه أن يؤدي ثمنها بيوم الرد لا يوم الرهن وهكذا إذا كانت العين المرهونة لها أجل محدد مقدر وبمدة معلومة وقد بذلها الشخص المرهون عنده للراهن في المدة المحددة ورفض قبولها وأذن له بصرفها وقت الحاجة فإنه في هذه الحالة يجب ردها بعينها أو بمثلها أو بثمنها يوم الرد .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60479

انتفاع المرتهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60478

رهن النبي ﷺ درعه عند يهودي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65683

وثيقة تمليك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61086

ضرب الأم وتفضيل الزوجة عليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60461

بيع الجنس بجنسه متفاضلاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55180

قول الرجل حرام ويمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61793

لبس الذهب للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63382

زكاة الميدالية مع بقية الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62254

هل يجوز إعطاء زكاة الذهب للوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع