الرهن
السؤال :
استرهن رجل قطعة أرض من امرأة في عام 1970 م بمبلغ وقدره ) 1500 شلن ( توفي الراهن و المُسترهن وطلب ورثة المرأة الراهنة استرجاع قطعتها المرهونة فطلب ورثة المسترهن مبلغ كبيراً ورفضوا إرجاع الأرض بالمبلغ المحدد في الرهن فنرجو من فضيلتكم إعطائنا الحكم الشرعي في المبلغ الذي يجب علينا دفعه للمسترهن ؟
الإجابة
ليس للمرتهن إلا مقدار ما أعطى وحيث أن العملة ( الشلن ) كسدت فيأخذ صاحب الدين ما يقابلها من العملة الثابتة كالدولار مثلاً ولا يجوز للمُرتهن أن يمسك الرَهن (الأرض ) بيده بعد الوفاء بالدين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60477

رهن الإنسان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60481

إغلاق الرهن بما فيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60476

الرهن في السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67336

ترفض أن تفطر مع كبرها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
55401

حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65175

جهل أن غداً شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
60476

الرهن في السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60489

قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65282

الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع