الرهن
السؤال :
استرهن رجل قطعة أرض من امرأة في عام 1970 م بمبلغ وقدره ) 1500 شلن ( توفي الراهن و المُسترهن وطلب ورثة المرأة الراهنة استرجاع قطعتها المرهونة فطلب ورثة المسترهن مبلغ كبيراً ورفضوا إرجاع الأرض بالمبلغ المحدد في الرهن فنرجو من فضيلتكم إعطائنا الحكم الشرعي في المبلغ الذي يجب علينا دفعه للمسترهن ؟
الإجابة
ليس للمرتهن إلا مقدار ما أعطى وحيث أن العملة ( الشلن ) كسدت فيأخذ صاحب الدين ما يقابلها من العملة الثابتة كالدولار مثلاً ولا يجوز للمُرتهن أن يمسك الرَهن (الأرض ) بيده بعد الوفاء بالدين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61755

حكم انتفاع المرتهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65935

الرهن فى الأرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
60476

الرهن في السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65214

حلق اللحية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64687

حكم الساحر ومن يذهب اليه

/ فتاوى العقيدة

علي بن محمد بارويس
65935

الرهن فى الأرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
60489

قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60486

غلة العين المرهونة مدة الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع