الرهن
السؤال :
استرهن رجل قطعة أرض من امرأة في عام 1970 م بمبلغ وقدره ) 1500 شلن ( توفي الراهن و المُسترهن وطلب ورثة المرأة الراهنة استرجاع قطعتها المرهونة فطلب ورثة المسترهن مبلغ كبيراً ورفضوا إرجاع الأرض بالمبلغ المحدد في الرهن فنرجو من فضيلتكم إعطائنا الحكم الشرعي في المبلغ الذي يجب علينا دفعه للمسترهن ؟
الإجابة
ليس للمرتهن إلا مقدار ما أعطى وحيث أن العملة ( الشلن ) كسدت فيأخذ صاحب الدين ما يقابلها من العملة الثابتة كالدولار مثلاً ولا يجوز للمُرتهن أن يمسك الرَهن (الأرض ) بيده بعد الوفاء بالدين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60483

من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55407

حول اختلاف قيمة مبلغ الرهن بعد تقادم الزمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
60477

رهن الإنسان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65193

امرأة طلبت الطلاق لقسوة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66385

صبغ الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
55653

حكم الحج من مال فيه شبهة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
65282

الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
60490

المرتهن ورهن الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60475

حكم الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع